پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص197

( وأعيدتا إن قدمتا )

أشهب من بدأ بالخطبة قبل الصلاة أعادها بعد الصلاة وإن لم يفعل أجزاه وقد أساء ( واستفتاح بتكبير ) الواضحة من السنة أن يفتتح خطبته الأولى والثانية بالتكبير وليس في ذلك حد

( وتخللهما به ) مالك يجري في خلال خطبته ولا حد في ذلك ( بلا حد ) تقدم نص الواضحة في التكبير أول الخطبة ونص مالك في التكبير في خلالها أنه لا حد في كليهما

وقال مطرف وابن الماجشون يكبر في الأولى قبل التحميد سبع تكبيرات وفي مبتدأ الثانية سبع تكبيرات ثم يمضي في خطبته فكلما انقضت الكلمات كبر ثلاث تكبيرات

إسماعيل تكثير التكبير سنة

المغيرة كثرته عي

مالك ويكبر الناس مع الإمام إذا كبر في خطبته

الباجي لأنه مروي عن ابن عباس ولا مخالف له ( وإقامة من لم يؤمر بها ) قال مالك في أهل القرى الذي لا جمعة عليهم لا يصلون العيد

قال ابن القاسم ولا بأس أن يجتمعوا ويصلوا صلاة بغير خطبة وإن خطب فحسن

ابن رشد في هذه المسألة في المدونة اختلاف في الرواية

وقال ابن يونس قال ابن حبيب صلاة العيد تلزم كل مسلم وتجب على الرجال والنساء والعبيد والمسافرين ومن يؤمر بالصلاة من الصبيان يؤمر بها وإن لم يشهدوها في جماعة صلوها ركعتين حيث كانوا على سنتها في التكبير والقراءة وهو قول مالك وجماعة من أصحابه

وقال أبو عمر قال مالك في المدونة ليست على النساء إلا أنها تستحب لهن ( أو فاتته ) في الموطأ قال مالك من وجد الناس قد انصرفوا يوم العيد فلا أرى عليه صلاة وإن صلى في المصلى أو في بيته فلا بأس ويكبر سبعا وخمسا

الباجي وهل يصليها من تخلف عنها في جماعة قال في المدونة من لم يخرج إليها من النساء لا يجمع بهن أحد