احکام القرآن للجصاص-ج2-ص195
( وتكبر فيه حينئذ ) من المدونة قال مالك ويكبر في الطريق في العيدين إذا خرج عند طلوع الشمس تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه وفي المصلي حتى يخرج الإمام للصلاة قطع ( لا قبله ) قال مالك في المجموعة من غدا إليها قبل طلوع الشمس فلا بأس ولكن لا يكبر حتى تطلع الشمس ( وصحح خلافه وجهر به ) قال مالك يأتي الإمام إلى العيدين ما شيئا مظهرا للتكبير
قال ابن حبيب من السنة أن يجهر في طريقه بالتكبير والتهليل والتحميد جهرا يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك حتى يأتي الإمام فيكبر ويكبرون بتكبيره وأحب إلى من التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا
اللهم اجعلنا لك من الشاكرين
يقول الله سبحانه( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون( وكان أصبغ يزيد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله
وما زدت أو نقصت غيره فلا حرج
( وهل لمجيء الإمام أو لقيامه للصلاة تأويلان ) من المدونة يكبر في المصلى فإذا خرج الإمام قطع
اللخمي المستحسن أن يكبر في المصلى وبعد أن يأتي الإمام حتى يأخذ في الصلاة انظر التنبيهات ( ونحره أضحيته بالمصلى ) من المدونة استحب مالك للإمام أن يخرج أضحيته فيذبحها أو ينحرها بالمصلى ويبرزها للناس إذا فرغ من خطبته ولو أن غير الإمام ذبح أضحيته بالمصلى بعد ذبح الإمام جاز وكان صوابا وقد فعله ابن عمر ( وإيقاعها به إلا بمكة ) المازري قال مالك السنة الخروج في العيد إلى المصلى إلا لأهل مكة فالسنة صلاتهم إياهم في المسجد
وفي التفريع الاختيار أن تصلى في المصلى دون المسجد إلا أن يكون أقوام لا مصلى لهم فلا بأس أن يصلوها في المسجد
المازري قال الشافعي الأفضل أن يصلي الناس صلاة العيد في المسجد
وقال مالك ولا يصلى العيدان في موضعين ( ورفع يديه في أولاه فقط ) من المدونة قال مالك لا يرفع يديه في صلاة العيد إلا في التكبيرة الأولى ( وقراءتها بكسبح والشمس )
ابن عرفة قراءتها جهرا في المدونة بسبح والشمس ونحوهما ( وخطبتان كالجمعة ) من المدونة قال مالك لا يخرج فيها بمنبر ويجلس الإمام في خطبة العيدين في أولها وفي وسطها