پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص193

( فمدرك الثانية يكبر خمسا ) تقدم نص ابن القاسم بهذا وقول ابن رشد الأظهر واحدة ( ثم سبعا بالقيام ) تقدم قول ابن رشد أن هذا على أحد قولي ابن القاسم في المدونة ( وإن فاتت قضى الأولى بست وهل بغير القيام تأويلان ) المازري إذا أدرك المأموم الإمام جالسا في صلاة العيد فأحرم وجلس فسلم الإمام ثم قام للقضاء فهل يسقط من عدد التكبير هذه التكبيرة التي دخل بها أم لا اختلف المذهب في ذلك فقال في المدونة يكبر ويجلس ثم يقضي بعد سلام الإمام باقي التكبير فهذا اعتداد منه بهذه التكبيرة فيكبر ستا غيرها

انتهى ما نقله عن المدونة

( وندب إحياء ليلته ) روى أبو إمامة من أحيا ليلتي العيد لم يمت قبله يوم تموت القلوب

الحاوي صلى العيد ركعين والأولى في المسجد وإن خرج للمصلى استخلف من يصلي فيه وأحيا ليلته ( وغسل ) مالك يستحب الغسل في كل عيد وواسع أن يغتسل قبل الفجر قاله في المختصر وسماع القرينين

ابن رشد ولم يشترط فيه اتصاله بالغد ولأنه مستحب غير مسنون

( وبعد الصبح )