احکام القرآن للجصاص-ج2-ص192
ثم بخمس غير القيام ) من المدونة تكبير العيدين سواء يكبر في الركعة الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا غير تكبيره القيام وذلك كله قبل القراءة ( موالى إلا بتكبيرة مؤتم بلا قول ) ابن عرفة يمهل قدر تكبير مأمومه
ابن حبيب دون دعاء ( وتحراه مؤتم لم يسمع ) ابن حبيب من لم يسمع تكبير إمامه تحراه ( وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده وإلا تمادى ) من المدونة قال مالك إذا نسي الإمام التكبير في الركعة الأولى حتى قرأ فذكر قبل أن يركع رجع فكبر وقرأ وسجد بعد السلام وإن لم يذكر حتى ركع تمادى ولم يكبر ما فاته وسجد قبل السلام ( وسجد غير المؤتم قبله ) تقدم نص المدونة في الإمام أنه إن لم يذكر حتى ركع تمادى وسجد قبل السلام وأما المؤتم فقال ابن القاسم من سبقه الإمام بالتكبير ووجده راكعا دخل معه وكبر واحدة وركع ولا شيء عليه وقد تقدم عند قوله وإعادة سورة لهما البحث في هذه المسألة ( ومدرك القراءة يكبر ) ابن القاسم من سبق الإمام بالتكبير فليدخل معه ويكبر سبعا يريد والإمام يقرأ إن وجده قد رفع رأسه أو قائما يكبر فيها سبعا وإن وجده في التشهد أحرم وجلس فإذا سلم الإمام قضى ركعتين يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا وإن وجده قائما في الثانية فليكبر خمسا
وقال ابن وهب يكبر واحدة
ابن رشد هذا أظهر لأن وقته قد فاته لما يلزمه من استماع قراءة الإمام وقول ابن القاسم فيمن فاتته الركعة أنه يكبر إذا قام لقضائها سبعا هو مثل ما في الحج من المدونة يقوم مدرك التشهد الأخير بتكبير
وروى عيسى عن ابن القاسم أيضا يكبر ست تكبيرات وهذا على أصله في المدونة فيمن جلس مع الإمام في غير موضع جلوس أنه يقوم بغير تكبير لأنها هي سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام وهو قد كبر تكبيرة الإحرام فإذا لم يكبر للقيام على الأصل وجب أن يكبر ما بقي من التكبير وذلك ست تكبيرات وهذا قوله في الصلاة الثاني من المدونة