احکام القرآن للجصاص-ج2-ص188
وعدم توجه وكلام ) تقدم نص ابن بشير وابن عرفة بهذا كله ( وإمساك ملطخ ) ابن شاس ولا يجب على أحد إلقاء السلاح إذا تلطخ بالدم إلا أن يكون مستغنيا عنه ولا يخشى عليه ( وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن ) ابن رشد القول الذي رجع إليه ابن القاسم هو الصواب وهو قوله إذا انكشف الخوف بعد أن صلى الإمام ركعة من صلاة الخوف أنه يتم بالطائفتين معا الصلاة وتقضي الطائفة الثانية ما فاتها
اللخمي فإن كان في الظهر وهم مقيمون فصلى ركعتين ثم ذهب الخوف وهو قائم وكان بعضهم يصلي شيئا وبعضهم صلى ركعتين وبعضهم صلى ركعة فإنه يتبعه من لم يصل الركعتين ويمهل من صلى ركعة حتى يصليها الإمام ثم يتبعه في الرابعة ويمهل من صلى ركعتين حتى يسلم الإمام أجزأت صلاة من أتم وانصرف قبل ذهاب الخوف ( وبعدها لا إعادة ) من المدونة إذا اشتد الخوف صلوا على قدر طاقتهم ركبانا ومشاة مستقبلي القبلة أو غيرها ويركعون إيماء
قال مالك ولا إعادة عليهم إن أمنوا في الوقت
قال ابن عبد الحكم وإذا كانوا طالبين وعدوهم منهزمون وطلبهم أثخن في قتلهم فليصلوا بالأرض وقال ابن حبيب هم في سعة أن لا ينزلوا وإن كانا طالبين انتهى
وانظر الخوف بالبحر نص ابن المواز أنهم إذا قوتلوا في البحر صلوا صلاة الخوف ولا يقطع صلاتهم رميهم بالنبل ( كسواد ظن عدوا فظهر نفيه ) اللخمي لهم إن خافوا العدو أن يصلوا صلاة الخوف وإن لم يعاينوه
وقال أشهب في القوم نظروا إلى سواد فظنوه عدوا فصلوا صلاة خوف طائفتين ثم تبين أن ذلك السواد إبل أو غيرها إن صلاتهم تامة واستحب محمد الإعادة ( وإن سها مع الأولى سجدت بعد إكمالها ولا سجدت القبلى معه والبعدى بعد القضاء ) من المدونة قال ابن القاسم إذا سها الإمام مع الطائفة الأولى سجدوا للسهو بعد بنائهم كان قبل أو بعد ثم إذا صلى بالثانية فإن كان قبل السلام سجدوا معه ثم سلم هو وإن كانت بعد السلام سلم هو وسجد ولا يسجدون إلا بعد القضاء ( وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في الرباعية كغيرهما على الأرجح ) ابن حبيب لو جهل الإمام في المغرب فصلى بثلاث طوائف ركعة ركعة فصلاه الثانية والثالثة جائزة وتفسد على الأولى قاله مطرف وابن الماجشون وأصبغ وابن يونس
ووجهه أن السنة يصلي بالطائفة الأولى ركعتين فلما صلى بهم ركعة فقد خالف السنة ووجب أن لا تجزئهم
وأيضا فقد صاروا يصلون الركعة الثانية أفذاذا وقد كان واجب أن يصلوها مأمومين وأما الطائفة الثانية فهم كمن فاتتهم ركعة من الطائفة الأولى وأدرك الثانية فوجب أن يصلي ركعة البناء وركعة فذا وكذلك فعلوا وأما الطائفة الثالثة فقد وافق بها سنة صلاة الخوف في المغرب فأجزأتهم وكذلك قال بعضهم في الرباعية في الحضر إن صلاها بأربع طواف بكل طائفة ركعة