احکام القرآن للجصاص-ج2-ص186
( وعلمهم ) الكافي إن لم يؤمن أن يغشاهم العدو قبل فراغهم عرفهم الإمام كيف يصلون ثم أمر بالأذان وجعلهم طائفتين ( وصلى بأذان وإقامة ) ابن عرفة يصلي الإمام حين الخوف بأذان وإقامة ( بالأولى في الثنائية ركعة وإلا فركعتين ) من المدونة قال مالك ويصلي في الحضر حضرية ركعتين بكل طائفة وفي السفر سفرية ركعة بكل طائفة ويصلي في المغرب بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة ( ثم قام ساكتا أو داعيا أو قارئا في الثنائية ) ابن يونس حديث القاسم أشبه بالقرآن وإلى الأخذ به رجع مالك وهو أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ثم تتم لنفسها ويثبت الإمام قائما فإن شاء سكت وإن شاء دعا وأخذ في القراءة بقدر ما تأتي فيه الطائفة الأخرى فإذا أتمت الأولى سلمت وذهبت وجاه العدو ثم أتت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم وقضواهم بعد سلامه
وإلى الأخذ بهذا رجع مالك وهو أحوط لأن فعل الصلاة متصلا إذا أمكن ذلك أولى من المشي بين الركعتين والمشي إلى مكان العدو إنما هو للحفظ والحراسة فوقوفها غير مصلية وأمكن في التحرز
أبو عمر في جواز صلاة الخوف قولان وعلى القول بالجواز في صفتها ثمانية أقوال ( وفي قيامه بغيرها تردد ) ابن بشير إذا كانت صلاة حضر أو كانت حتى تأتي الطائفة الثانية بعد إكمال هذه أو يقوم فينتظرهم في المذهب قولان وإذا قلنا يقوم فهل يقرأ أو يسبح ويذكر الله وفي المذهب قولان
وقال بعض الأشياخ أما حيث لا تكون القراءة ألا بفاتحة الكتاب فينبغي أن يسبح لئلا تفوت القراءة جملة وحيث تكون القراءة بأم القرآن وسورة فيفتتح بالقراءة لأنهم يدركون بعضها
ومن المدونة قال مالك ويصلي الإمام في المغرب بالطائفة الأولى ركعتين ثم يثبت قائما حتى يصلي من خلفه ركعة يقرؤن فيها بأم القرآن ويسلمون ويصلي بالطائفة ركعة يقرأ فيها بأم القرآن ويسلم ويقضون ركعتين بأم القرآن وسورة في كل ركعة
قال ابن حبيب ولا يقرأ هو في قيامه في المغرب حتى تأتي الطائفة الثانية لا يقرأ بغير دم القرآن فخالفت غيرها
قاله ابن القاسم