پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص185

( أو عمى ) تقدم نص اللخمي أن الأعمى الذي لا يجد قائدا ولا يهتدي للوصول بانفراده يباح له التخلف ( أو شهود عليه وإن أذن الإمام )

ابن بشير اختلف هل للإمام أن يؤذن لمن شهد العيد ممن بعدت داره عن محل الجمعة أن يكتفي بشهود العيد والمشهور أنه لا يأذن ولا ينتفع بإذنه إن أذن

فصل في حكم صلاة الخوف

ابن شاس الباب الحادي عشر في صلاة الخوف وهي نوعان الأول أن يكونوا في شدة الحرب والتحام الفئتين

الثاني أن يحضر وقت الصلاة والمسلمون متصدون لحرب العدو ولو صلوا بأجمعهم لخافوا معرته

( رخص ) محمد شلاة الخوف طائفتين بإمام توسعة ورخصة ولو صلى بعضهم فذا أجزأهم

اللخمي مقتضاه جواز صلاتها بإمامين إذ لو كانت علة اجتماعهم على إمام واحد عدم الخلاف على الأئمة ما جاز صلاة بعضهم فذا

المازري يفرق بأن جمع طائفة أخرى بإمام أثقل على الإمام الأول من صلاة بعضهم فذا

أبو عمر وقالت طائفة منهم أبو يوسف وابن علية لا تصلى صلاة خوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد وإنما تصلى بإمامين لقوله تعالى( وإذا كنت فيهم( قالوا فإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم لأنه له صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيره ( لقتال جائز ) الجزولي هل تصلي صلاة الخوف إذا خافوا من المحاربين أو السباع أولا قال ابن شعبان صلاة الخوف مشروعة في كل قتال مأذون فيه ( أمكن تركه لبعض قسمهم ) ابن رشد إن كان الخوف يتوقع فيه معرة لعدوان اشتغل الكل بالصلاة وأراد الإمام أن يصلي بالكل جماعة فرقهم طائفتين

الباجي هذا إن كانوا لا يرجون انكشاف الخوف قبل ذهاب الوقت فإن رجوا ذلك انتظروا ما لم يخرج الوقت ( وإن وجاه القبلة ) أشهب إن كان عدوهم قبلتهم وأمكن صلاتهم جميعا فلا يعدل عن صلاة الخوف طائفتين خوف أن يفتهم العدو ( أو على دوابهم قسمين ) أبو عمر يجعلهم طائفتين وسيأتي الكلام عند قوله وإن صلى بكل ركعة