احکام القرآن للجصاص-ج2-ص184
سائر الطعام ( كريح عاصفة بليل ) في الموطأ إن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال
قال الباجي قاس ابن عمر الريح على المطر والعلة الجامعة المشقة اللاحقة
ويحتمل أن يكون قول المؤذن ألا صلوا في الرحال بعد كمال الأذان وقال أبو عمر في هذا من الفقه الرخصة في التخلف عن الجماعة في الليلة المطيرة والريح الشديدة وفي معناه كل أمر مؤذ وعذر مانع وإذا جاز التخلف عن الجماعة للعشاء ولأكل الثوم والبول والغائط فأحرى لمثل هذا ( لا عرس ) سمع ابن القاسم لا يتخلف العروس عن الجمعة والجماعة
ابن رشد هذا هو الحق ولا حق للزوجة في منعه من شهود الجمعة والجماعة
قال مالك ولا يعجبني ترك العروس الصلاة كلها يعني في الجماعة وخفف له ترك بعضها للاشتغال بزوجه والجري إلى تأنيسها واستمالتها هذا فيما عدا الجمعة التي شهودها فرض