احکام القرآن للجصاص-ج2-ص181
بأذان ثان ) سئل مالك أي الأذان هو الذي يمنع الناس من البيع عند قال الذي يكون عند قعود الإمام
ابن رشد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وخرج في رقى المنبر فإذا رآه المؤذنون وكانوا ثلاثة قاموا فأذنوا بالمئذنة واحدا بعد واحد
ثم تلاه على ذلك أبو بكر وعمر وزاد عثمان لما كثر الناس أذانا بالزوراء فإذا خرج أذن الثلاثة
قال مالك فإذا قعد الإمام على المنبر فأذن المؤذنون منع من البيع فإن تبايع حينئذ اثنان تلزمهما الجمعة أو تلزم أحدهما فسخ البيع فإن كان لا تجب على واحد منهما الجمعة لم يفسخ
ابن رشد يمنع من البيع من لا تجب وترفع الأسواق وأما في غير الأسواق فجائز للعبيد والنساء والمسافرين وأهل السجون والمرضى أن يتبايعوا فيما بينهم
الجلاب والإجارة كالبيع
ابن عبد الحكم والإقالة حينئذ والشركة والتولية والأخذ بالشفعة تفسخ لأنها كلها بيع ( فإن فاتت فالقيمة حين القبض