احکام القرآن للجصاص-ج2-ص179
ولا يشرب ماء ولا يشمت ( ونهى لاغ ) قال مالك لا يقول لمن لغا أنصت ( وحصبه أو إشارة له )
عيسى بن دينار ليس العمل على حصب من لغا والإمام يخطب
الباجي ومقتضى المذهب أن لا يشير إليه لأن الإشارة بمنزلة قوله أصمت وذلك لغو ( وابتداء صلاة لخروجه وإن لداخل