احکام القرآن للجصاص-ج2-ص178
قوله وخروج متجالة لعيد ( وسفر بعد الفجر ) الذي لابن يونس عن المجموعة لا أحب السفر يوم الجمعة حتى يشهدها فإن لم يفعل فهو في سعة ما لم تزغ الشمس فإن زاغت الشمس فلا يخرج حتى يشهدها وذلك واجب عليه
ابن بشير ولا خلاف أن له أن ينشيء السفر ما لم يطلع الفجر ( ككلام في خطبتيه بقيامه وبينهما )
ابن عرفة يجب الصمت للخطبتين وبينهما
ابن حارث وسواء كان يسمع الخطبة أم لا سواء كان داخل المسجد أم لا اتفاقا
قال ابن القاسم ورأيت مالكا يتحدث مع أصحابه يوم الجمعة والإمام على المنبر حتى يفرغ الأذان فإذا قام الإمام يخطب استقبل هو وأصحابه ( ولو لغير سامع ) تقدم نقل ابن حارث الاتفاق وعلى طريقة غيره فذكر الخلاف ولكن قال ابن عرفة الأكثر على أن الصمت واجب على غير السامع ولو بخارج المسجد وعبارة المدونة قال مالك يجب على من لم يسمع الإمام من الإنصاب مثل ما يجب على من لم يسمع الإمام فيها من الإنصات مثل ما يجب على من سمعه
( إلا أن يلغو على المختار ) قال اللخمي لا يجوز حين الخطبة أن يحرك شيئا له صوت كباب ولا ثوب جديد
قال مالك ولا ينبغي الكلام وإن خرج الإمام إلى ما لا يجوز له من سب من لا يجوز سبه أو مدح من لا يجوز مدحه
وقال ابن حبيب إذا لغا الإمام في خطبته وتكلم بما لا يعني الناس لم يكن على الناس الإنصات عند ذلك ولا التحول إليه وقد فعل ذلك ابن المسيب
اللخمي وهذا هو الصواب ( وكسلام ورده )
أبو عمر منع مالك رد السلام والإمام يخطب
ابن عرفة لا يسلم ولا يرد