پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص173

صحت

ابن رشد اتفاقا ( ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر ) أصبغ من فاتتهم الجمعة صلوا أفذاذا ولا يجمعون الظهر لأنهم أهل الجمعة فإن صلوا جماعة ظهرا فبئس ما صنعوا ولا إعادة عليهم

ابن رشد هذا هو الأظهر لأن منعهم ليس بالقوي إنما هو ليحافظوا على الجمعة

وقيل لئل يكون ذلك ذرعية لأهل البدع

وأما المرضى والمسجونون والمسافرون فالمشهور أنهم يجمعون لأنهم مغلوبون على ترك الجمعة

وأما من تخلفوا عن الجمعة لعذر يبيح لهم التخلف عنها فقال ابن القاسم كنت مع ابن وهب بالإسكندرية ومعنا ناس فلم نحضر الجمعة لأمر خفناه فقال ابن وهب نجمع

وقلت أنا لا فألح ابن وهب فجمع بالقوم وخرجت أنا عنهم فقدمنا وسألنا مالكا فقال لا تجمعوا

ابن رشد فمن جمع على قول ابن وهب لم يعد على قول ابن القاسم

ابن رشد فالمصلون الجمعة ظهرا أربعا وهو قول ابن كنانة انتهى

وقد تقدم قول ابن رشد منعهم من الجمع ليس بالقوي فهذا صدرت فتواي بالنسبة للقرى التي لا يكمل لهم عدد المقيمين للجمعة أن يجمعوا ظهرا ولا يصلوا مفرقين لكن لا يوقعون الصلاة حتى يوقنوا أن القرية القريبة منهم قد صلوا الجمعة مع أن إقامتها بالقرى فيها ما فيها

انظر كلام ابن رشد قبل قوله لا خيم

وكلام ابن بشير قبل قوله أو إخصاص وقول يحيى بن عمر بعد هذا عند قوله وإلا لم تجز

وقال اللخمي الأصل أربع ركعات ولا ينتقل منها إلا بيقين ( واستؤذن الإمام ) انظر عند قوله وندب تقديم سلطان ( ووجبت إن منع وأمنوا ) تقدم نص بهذا عند قوله بإمام ومن المدونة قال مالك إن مات وإليهم فليقدموا لأنفسهم من يخطب ويصلي بهم وكذلك القرى التي لأهلها أن يجمعوا

قال مالك لله فروض في أرضه

ولا يسقطها وليها إمام أو لم يلها منها الجمعة