احکام القرآن للجصاص-ج2-ص172
( ورفع صوته ) مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس احمرت عيناه وعلا صوته
عياض تكون الحركات الواعظ والمذكر وحالاته في وعظ بحسب الفصل الذي يتكلم فيه ومطابق له حتى لا يأتي بالشيء وضده
ابن شاس يؤمر الخطيب أن يرفع صوته ولذلك استحب المنبر لأنه أبلغ في الإسماع ألا ترى أنه لو خطب بالأرض جاز ( واستخلافه لعذر حاضرها ) تقدم نص المدونة أكره أن يستخلف من لم يشهد الخطبة وقراءة فيهما
ابن يونس ينبغي أن يقرأ في الأولى بسورة تامة من قصار المفصل
قال أشهب فإن لم يفعل أساء ولا شيء عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يقرأ في خطبته( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا( إلى( عظيما( وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأ اذكروا الله يذكركم من المدونة قال مالك شأن الإمام أن يقول إذا فرغ من خطبته يغفر الله لنا ولكم وإن قال اذكروا الله فحسن والأول أصوب ( وتوكأ على كقوس ) من المدونة قال مالك يستحب الإمام أن يتوكأ على عصا غير عمود المنبر إذا خطب ويقال إن فيها شغلا عن مس اللحية والعبث باليد
ابن حبيب والقوس كالعصا وسواء خطب في ذلك على المنبر أم إلى جانبه ( وقراءة الجمعة ) من المدونة قال ابن القاسم أحب إلي أن يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة ثم بهل أتاك
أبو عمر قال مالك والشافعي لا تترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى على حال فإن لم يقرأها لم تفسد صلاته وقد أساء وترك ما يستحب
وكره أبو حنيفة أن يوقت في ذلك سورة الجمعة ( وإن لمسبوق ) من المدونة من أدرك من الجمعة ركعة قضى بعد سلام الإمام أخرى يقرأ فيها بسورة الجمعة استحبابا ويجهر بالقراءة ( وهل أتاك ) تقدم نص المدونة ( وأجاء في الثانية سبح أو المنافقون ) الباجي لا خلاف أن الركعة الثانية لا تختص بالغاشية
وقيل مالك أترى أن يقرأ في الركعة الثانية من الجمعة قال أما فيما مضى وأدركنا فسبح وأما اليوم فيقرؤون بالسورة التي تليها ( وحضور مكاتب ) روى أبو مصعب أكره لمكاتب ترك الجمعة ( وصبي وعبد ) من المدونة قال مالك لا جمعة على مسافر وعبد وامرأة وصبي ومن شهدها منهم فلا يدع صلاتها وليغتسل إن أتاها
( ومدبر ) الجلاب يستحب للمكاتب حضور الجمعة بخلاف المدبر ( أذن سيدهما ) المازري لرب العبد صلاة العيد لا صلاة الجمعة إلا أن يضربه في حاجة ( وأخر الظهر راج زوال عذره ) المازري للمريض صلاة ظهره وقت الجمعة
ابن شاس وراج زوال عذره يؤخر لفواتها ( وإلا فله التعجيل ) ابن عرفة لمن لم تجب عليه غير مسافر صلاة ظهره قبل إقامتها ( وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم تجزه ) من المدونة قال مالك إن صلى الجمعة في بيته قبل صلاة الإمام يوم الجمعة وهو ممن تلزمه الجمعة لم تجزه
ابن عرفة لو صلى من تلزمه الجمعة ظهر الوقت لو سعى أدركها أعاد بعد فواتها على المشهور وإن صلاها قبل إمامه لوقت لو سعى لم يدركها