پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص165

( ووجب انتظار لعذر قرب على الأصح ) من المدونة قال ابن القاسم إن جاء من تأخير الأئمة ما يستنكر جمع الناس لأنفسهم إن قدروا وإلا صلوا ظهرا أربعا وتنفلوا معه بصلاتهم

اللخمي المستنكر خروج وقتها

سحنون وإن ذكر في الخطبة أنه جنب نزل للغسل وانتظروه إن قرب وبنى

قال غيره فإن تمادى في خطبته جنبا واستخلف في الصلاة أجزأهم

( وبخطبتين ) تقدم نص ابن عرفة الخطبتان معا فرض

وانظر إن كان المعنى بهذا كل واحدة واحدة مع اتفاقهم أن الجلوس بين الخطبتين سنة وأن ألفاظها غير متعينة

( قبل الصلاة ) من المدونة قال مالك إذا جهل الإمام فصلى بهم قبل الخطبة أعاد الصلاة وحدها ( مما تسميه العرب خطبة ) من المدونة قال مالك إذا قصر الإمام في الخطبة فلم يتكلم إلا بمثل الحمد لله ونحوه أعادوا الخطبة والصلاة

قال ابن القاسم وإن سبح أو أن يأتي بكلام يكون عند العرب خطبة

ابن العربي أقلها حمد وتصلية وتحذير وتبشير وقرآن

وفي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر اليد العليا خير من اليد السفلى

قال أبو عمر فيه إباحة كلام الخطيب بكل ما تصلح ( وتحضرهما الجماعة ) ابن رشد ظاهر المدونة أن من شرط صحة لخلية الجماعة وقد تقدم بحث الباجي عند قوله شرط الجمعة