احکام القرآن للجصاص-ج2-ص163
( وبإمام ) ابن رشد من الشرائط التي لا تجب الجمعة إلا بها ولا تصح دونها الإمام
ابن عرفة ولا يشترط كونه المخوف على المشهور
قال مالك وابن القاسم فإن منعهم وقدر وافعلوا ( مقيم ) قال ابن القاسم لا يؤم المسافر في الجمعة ابتدغاء ولا مستخلفا
وقال أشهب وسحنون يؤم ف ي الحالتين وانذر إن كان إنما لزمته الجمعة بالتبع لكونه مسافرا نوى إقامة أربعة أيام بهذه القرية
قال ابن علاق لبين أن له أن يؤمهم
وانظر هل يفهمه هذا من لفظ خليل لأنه قال قيم ولم يقل مستوطن ( إلا الخليفة يمر بقرية الجمعة ولا تجب عليه ) من المدونة قال مالك لا جمعة على الإمام المسافر إلا أن يمر بمدينة في عمله أو قرية يجمع بها الجمعة فيجمع بأهلها ومن معه من غيرهم لأن الإمام إذا وافق الجمعة لم ينبغ له أن يصليها خلف عامله ( وبغيرها تفسد عليه وعليهم ) من المدونة قال مالك إن جهل الإمام المسافر فجمع بأهل قرية لا تجب فيها الجمعة لصغرها لم تجزهم ولم تجزه
ابن يونس إنما لم تجزه وإن كان مسافرا لأنه جهر فيها عامد ( وبكونه الخاطب ) ابن القاسم إذا ضعف الإمام عن الخطبة فلا يصلي بهم هو ويخطب غيره وليصل الذي أمره بالخطبة ويصلي الأمير خلفه
ابن رشد هذا كما شرط الخطبة مضمنة بالصلاة فلا يجوز ويصلي الأمير خلفه
ابن رشد هذا كما قاله لأن الخطبة مضمنة بالصلاة فلا يجوز أن تفرق على إمامين القصد ( إلا لعذر ) ابن عرفة شرط الخطبة وصل الصلاة بها ويسير الفصل عفو
ومن شروطها أيضا إمامة خطيبها إلا لعجز أو حدث أو رعاف والماء بعيد فيستخلف
قال مالك في المدونة وإن أحدث الإمام في الخطبة فلا يتمها وليستخلف من يتمها بهم ويصلي وكذلك إن أحدث بعد الخطبة أو بعد ما أحرم فليستخلف وأكره أن يستخلف من لم يشهد الخطبة
قال ابن القاسم فإن فعل فأرجون أن يجزئهم
قال ابن القاسم وإن لم يستخلف قدموا رجلا ممن شهد الخطبة أحب إلي وإن قدموا من لم يشهدها أجزأتهم صلاتهم
قال مالك ولو تقدم رجل من تلقاء نفسه ولم يقدموه هم ولا إمامهم أجزأهم