احکام القرآن للجصاص-ج2-ص162
فأكثر فأجزأت الصلاة مراعاة لقول ابن العربي وغيره لم أجزها ابتداء لما في ديوان ابن يونس الذي هو كما كما يقول سيدي ابن سراج رحمه الله مصحف المذهب
ويبقى النظر إن انفض من مع الإمام ولم يبق منهم أثناء الصلاة أقل من ذلك ما يكون الحكم والمنصوص عن سحنون إن تفرقت الجماعة عن الإمام وهو في التشهد ولم يبق معه إلا عبيد ومسافرون جعلها نافلة وسلم وانتظر الجماعة