پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص157

ثم صليا ولاء قدر الأذان منخفض بمسجد وإقامة ) من المدونة قال مالك سنة الجمع أن ينادي للمغرب في أول وقتها ثم يؤخر شيئا ثم تقام الصلاة فيصلي ثم يؤذن للعشاء داخل المسجد في مقدمه

ابن حبيب أذانا ليس بالعالي ثم يقيم فيصليها ثم ينصرفون قبل مغيب الشفق

فسره ابن رشد بنصف الوقت

وقد روى عن مالك أنه يجمع بينهما عند الغروب

ابن العربي وهذه الرواية أصح

ابن يونس وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو العباس وهو مذهب ابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم

ابن بشير قال المتأخرون وهو الصواب ولا معنى لتأخير المغرب قليلا إذ في ذلك خروج الصلاتين معا عن وقتيهما ( ولا تنفل بينهما ولم يمنعه ولا بعدهما ) ابن عرفة المشهور منع التنفل بين جمعهما وسمعه أشهب وروى العتبي منع التنفل بعد الجمع بالمسجد وانظر نص ابن أبي زيد إن الإمام ينبغي له أن يقوم من مصلاه إذا صلى المغرب حتى يؤذن المؤذن ثم يعود ( وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء ) من المدونة قال ابن القاسم من أتى المسجد وقد صلى المغرب في بيته فوجدهم في العشاء فلا بأس أن يصليها معهم خلافا للتفريع ( ولمعتكف بالمسجد ) سمع القرينان يجمع جار المسجد وإن قرب أو عمران والغربي يبيت به

يحيى ابن عمر والمعتكف انتهى

وانظر إن كان المعتكف إمام المسجد قال عبد الحق يجمع معهم مأموما ( وكأن انقطع المطر بعد الشروع ) ابن عرفة لو ارتفع المطر بعد صلاة المغرب بنية الجمع فقال الشيخ يجمعون لعدم أمنه

وقال المازري إن أمن فلا ( لا إن فرغوا فيؤخر للشفق إلا بالمساجد الثلاثة ) من المدونة قال مالك من أتى المسجد وقد صلى المغرب في بيته فوجدهم قد جمعوا لم يصل العشاء حتى يغيب الشفق

قال في المختصر إلا أن يكون مسجد مكة أو المدينة لما يرجى فيهما من الفضل فيعذر بأن يصلي فيها قبل مغيب الشفق 158 هما كما عذر ليدرك فضل الجماعة ( ولا إن حدث السبب بعد الأولى ) ابن القاسم إن حدث مطر بعد صلاة المغرب فلا جمع

ابن يحيى يجري على هذا المسافر يعزم على الرحيل بعد أن صلى الأولى ( ولا المرأة والضعيف ببيتهما ) عن أبي عمران في المرأة بجوار المسجد هي أبدا تصلي مع الناس ببيتها لا تجمع معهم ونحوه لعبد الحق

وقال ابن يونس قال الغير تجمع معهم كالمعتكف وإنما جمع الإدراك فضل الجماعة فكذلك المرأة ( ولا منفرد بمسجد ) انظر الإمام الراتب قد نصوا أنه إذا صلى وحده لا يعيد في جماعة

قال ابن عرفة ويعاد معه فيبقى النظر هل يجمع وحده ( كجماعة لا حرج عليهم ) المازري غير المنصرفين من المسجد حتى يقنتوا في رمضان لا يجمعون

وسمع ابن القاسم لا يوتر جامع قبل الشفق

ابن عرفة وأجازه بعضهم لإمام قوم لا يغرون واضح

فصل في بيان شروط الجمعة وسنتها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها

فرع في شروط الجمعة وسنتها ابن شاس الباب العاشر في صلاة الجمعة ( شرط الجمعة وقوع كلها بالخطبة كلها وقت الظهر )

ابن عرفة الخطبتان معا فرض لقول ابن القاسم إن لم يخطب في الثانية ما له بال أعادوا

ابن يونس لأن الخطبة بدل من الركعتين فلما كانت الركعتان فرضا فكذلك ما هو بدل منهما

ابن عرفة والمعروف على وجوبهما شرطيتهما ومعنى الشرط ما لا يوجد المشروط بدونه وقد يوجد الشرط دون المشروط كالصلاة لا توجد بدون الطهارة والطهارة توجد بدون الصلاة فالطهارة شرط في الصلاة

وحكى عبد الوهاب عن المذهب أن الجماعة شرط في الخطبة

الباجي وهذا معنى ما في المدونة وعلى قول أصحابنا أن إتيان الجمعة يجب بالأذان ليس ذلك بشرط في صحة الخطبة لأن الأذان هو الجماعة ووقت الخطبة وقت الظهر وخطبتها قبله لغو ( للغروب ) من المدونة قال ابن القاسم إن أخر الإمام صلاة الجمعة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة بهم ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب