احکام القرآن للجصاص-ج2-ص156
( وفي جمع العشاءين ) ابن عرفة المشهور جواز جمع العشاءين بمسجد لفضل الجماعة وعلى المشهور في جوازه راجحا أو مرجوحا طريقان الأول للخمي مع الأكثر والطريق الثاني لابن رشد وحده
وقال ابن العربي لا يطمئن إلى الجمع ولا يفعله إلا جماعة مطمئنة النفوس بالسنة كما أنه لا يكع عنه إلا أهل الجفاء والبداوة ( فقط ) اللخمي ولا يجمع بين الظهر والعصر إذا كان الطين لأن الناس حينئذ ينصرفون إلى أشغالهم من أمر دنياهم بخلاف الليل فكان مشيهم لصلاتهم وهذا أولى فيمن أراد تقدم العصر إلى الظهر
فأما إذا كان الجمع أن تصلي الظهر في أول وقتها فلا بأس لأن ذلك يجوز من غير مطر ( بكل مسجد لمطر ) من المدونة قال مالك يجمع أهل الحضر بين المغرب والعشاء في المساجد في المطر
الجزولي قيل الجمع لفضل الجماعة خاصة فيبني على هذا أهل العمود الذين لا مسجد لهم وكذلك المرأة تصلي في بيتها بصلاة الإمام وفي نوازل البرزلي يعيد الذين جمعوا في غير المسجد ( أو طين مع ظلمة ) من المدونة قال مالك يجمعون أيضا إذا كان طين وظلمة وإن لم يكن مطر ( لا لطين ) ظاهر سماع ابن القاسم إجازة الجمع في الطين والوحل وإن لم يكن مطر ولا ظلمة وذلك خلاف المدونة ( أو ظلمة ) الجزولي لا يجمع للريح وحده ولا للظلمة وحدها من غير خلاف واختلف إذا كان شدة الريح مع الظلمة فقال عمر بن عبد العزيز وغيره يجوز الجمع
وقال مالك لا يجوز
قال والمراد بالظلمة الليل لا ظلمة السحاب
يبقى النظر في الجمع للثلج للشافعية فيه قولان
( إذن للمغرب كالعادة وأخر قليلا