احکام القرآن للجصاص-ج2-ص154
يجمعهما لوقتيهما فلو جمع عند الزوال فروي علي يعيد في الوقت ( أو قبله ) ابن بشير إن رحل قبل الزوال ونوى التزول قبل الاصفرار أخر الظهر وجمع بينها وبين العصر في وقت نزوله ( وإلا ففي وقتيهما ) ابن عرفة إن رحل قبل الزوال ونوى النزول بعد الغروب جمعهما لوقيتهما
( كمن لا يضبط نزوله ) ما تقدم من التقسيم ذكره ابن بشير في المسافر إذا كان له وقت يرتحل فيه لا ينزل بعده إلى وقت ثان ينزل نزولا كليا
قال وإن تساوت أوقات المسافر فإنه يجمع بين الصلاتين بتأخير الأولى إلى آخر وقتها وتعجيل الثانية في أول وقتها ليدرك الوقت المختار للصلاتين ( وكالمبطون ) من المدونة إن كان الجمع للمريض أرفق به لشدة مرض أو بطن متخرق من غير مخافة على عقله جمع بين الظهر والعصر في وسط الظهر وبين العشاءين عند غيبوبة الشفق
وقال ابن حبيب يجمع آخر وقت الظهر وأول وقت العصر
ابن يونس هذا أحب إلي فيصلي كل صلاة في وقتها خير من أن يصلي العصر قبل وقتها من غير اضطرار إلى ذلك ( وللصحيح فعله ) من المدونة قال مالك لا يجمع المسافر في حج أو عمرة حتى يجدبه السير ويخاف فوات أمر فيصلي الظهر آخر وقتها والعصر أول وقتها
وقال أشهب للمسافر الجمع على هذا الوجه اختيارا وللحاضر من غير سفر
اللخمي قول أشهب حسن إذ لا خلاف أن تأخير الظهر لآخر ققتها اختيارا حائز ( وهل العشاآن كذلك تأويلان ) تقدم قبل قوله ببر ( وقدم خائف الإغماء ) من المدونة قال مالك إذا خاف المريض أن يغلب على عقله جمع بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس لا قبل ذلك وبين العشاءين عند الغروب ( والناقض ) الباجي خوف ما يمنعه الثانية إن أخرها إلى وقتها المختار وبه حمى في وقتها كخوف إغمائه ( والميد ) روى علي لمريد طلوع البحر بعد الزوال ويخاف عجزه عن القيام في العصر لعلمه ميده جمعه بينهما بالبر قائما
ابن بشير من علم من حاله أنه يميد إن ركب البحر حتى تفوته الصلاة في أوقاتها فالمنصوص أنه لا ينبغي له ركوبه ولا إلى حج أو جهاد فإن علم من حاله أنه لا يقدر على الأداء بإخلال فرض من الفرائض والانتقال عنه إلى بدل كمن يعلم أنه لا يصلي قائما فهذا إن وجد مندوحة فلا يركبه وإلا فيختلف فيه في القياس على الرخص
فمن أقاس أجاز ركوبه كما له أن ينتقل عن طهارة الماء طهارة الجراب في القفار إن حمله على ذلك مجرد طلب الدنيا ومن لم يقس منع ركوبه إن كان يؤديه إلى الاخلال بفرض من الفروض وإن شك هل يسلم من الميدام لا فقالوا يكره ولا يمنع لأن الأصل السلامة
( وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع أعاد الثانية في الوقت ) أما المسألة الأولى إذا جمع لخوف عقله فسلم فنص أصبغ وغيره أنه يعيد
وفي الرسالة جمعه تخفيف
قال الجزولي بل هو تثقيل لأنه إن سلم أعاد انتهى
فانظر هذا مع قوله بالوقت
وأما المسألة الثانية وهي من جمع لجد سير ثم أقام بمكانه فقال ابن كنانة لا إعادة عليه
قال ابن عرفة يعارض هذا إعادة من جمع خوف فوات عقله ويوافق نص ابن القاسم ومالك لا يعيد مصل جالسا لعذر زال في الوقت انتهى فانظر أيضا أنت هذا
وأما المسألة الثالثة فقد تقدمت رواية علي عند قوله وإن زالت راكبا