پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص152

( بوقت والأرجح الضروري ) ذكر ابن يونس الخلاف المذكور بين محمد والأبياني وما رأيت له ترجيحا ( إن اتبعه وإلا بطلت ) تقدم تفسير سحنون يعيد هو ومن اتبعه ومن لم يتبعه يعيد أبدا

( كأن قصر عمدا ) من المدونة قال ابن القاسم إذا افتتح المسافر على الإتمام ثم بداله فسلم من ركعتين لم تجزه صلاته في قول مالك لأن صلاته على أول نيته

( والساهي كأحكام السهو ) هكذا قال ابن الحاجب فيمن أحرم على الإتمام وقصر سهوا قال وهو على أحكام السهو

فإن جبرها فكمتم وكأن أتم ومأمومه بعد نية قصر عمدا

ابن رشد إن أحرم مسافر خلفه مسافرون بينة ركعتين فأتم عامدا وجلس من خلفه ولم يتبعوه فإنهم يعيدون في الوقت وبعده لأنه قد أفسد عليهم الصلاة بإفساده إياها على نفسه في المشهور من الأقوال

ابن رشد وكذا أيضا إن ابتعوه انتهى

انظر هل يفهم هذا كله من كلام خليل ( وسهوا أو جهلا ففي الوقت ) تقدم نصها من صلى أربعا أعاد في الوقت

وتقدم قول محمد وسحنون سواء أتم ساهيا أو جاهلا ( وسبح مأمومه ولا يتبعه وسلم المسافر بسلامه ) ومن المدونة قال مالك إذا صلى مسافر بالمسافرين فقام من اثنتين فسبحوا فتمادى وجهل فلا يتبعوه ويقعدوا ويتشهدوا

قال ابن القاسم فإذا سلم الإمام سلموا بسلامه ويعيد في الوقت وحده وكذلك قال مالك ( وأتم غيره بعده أفذاذا ) صرح ابن الحاجب بهذا أعني إذا أحرم الإمام على قصر وخلفه مقيمون فأتم سهوا أنهم يجلسون ويتمون بعد سلامه أفذاذا ( وأعاد فقط في الوقت ) تقدم قبل قوله وأتم غيره ( وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا إن كان مسافرا ) قال مالك فيمن دخل مع قوم يظنهم سفرا فإذا هم مقيمون قال يعيد أحب إلي قال سحنون وذلك إذا كان هذا الداخل مسافرا

ابن رشد قول سحنون تفسير لقول مالك لأنه لو كان مقيما لأتم صلاته ولم يضره وجود القوم على خلاف ما حسبهم عليه من القصر والإتمام لأن الإتمام واجب عليه في الوجهين فلا تأثير لمخالفة نيته لنية إمامه في ذلك

وقول مالك يعيد أحب إلي يريد في الوقت وبعده أتم صلاته بعد سلام الإمام أو سلم معه من الركعتين على ما اختاره ابن المواز وقاله ابن القاسم في سماع عيسى

( كعكسه ) ابن رشد أما إذا دخل المسافر مع القوم وهو يظنهم ضر بين فألفاهم مسافرين سلموا من ركعتين فلمالك فيما يأتي بعد هذا أن صلاته تجزئه وهذا خلاف هذه المسألة خلاف مذهبه في المدونة أنها لا تجزئه ( وفي ترك نية القصر والإتمام تردد ) اللخمي يصح أن يدخل في الصلاة على أنه بالخيار بين أن يتمادى إلى الأربع أو يقتصر على الركعتين

المازري هذا على عدم لزوم عدد الركعات

انظر عند قوله أو لم ينو عدد الركعات

وندب تعجيل الأوبة في