احکام القرآن للجصاص-ج2-ص151
( وكره ) انظر هذا ما يتقرر فإنه يجري على أن نقيض المستحب مكروه ( كعكسه وتأكد )
الباجي إذا اجتمع مسافرون ومقيمون فالأفضل أن يؤم المسافرين أحدهم والمقيمين أحدهم فإن أم الجميع أحدهم فالأفضل أن يتقدمهم مسافر لأنه لا تتغير صلاة من وراءه
وكره مالك للمسافر أن يصلي وراء المقيم لأن في إتمامه تغيير صلاته إلا لمعان تقتضي ذلك فإن ائتم به فلا يعيد
ابن رشد لأن فضيلة السنة في القصر آكد من فضيلة الجماعة
واستخف مالك للقوم السفر أن يقدموا مقيما يتم بهم إذا كان ذا سن وفضل لما في الصلاة خلفه من الرغبة
أو صاحب منزل لما في ترك ائتمامه بهم من بخسه حقه إذ هو أحق بالإمامة
ذكر ابن رشد هذا كأنه المذهب
وقال اللخمي الظهر من قول مالك إن الجماعة أفضل من القصر لأن كليهما سنة وتزيد الجماعة بتفضيل الأجر وإلى هذا ذهب ابن عمر انتهى
وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يرشح هذا بالنسبة إلى المسافرين في زماننا ويقول الأفضل لهم والأول أن يتحروا الصلاة في المساجد التي يمرون بها في أسفارهم مع الجماعة ( وتبعه ) من المدونة قال مالك إذا صلى المسافر خلف المقيم اتبعه وأتم معه قال وكذلك إذا أدرك يعني المسافر ركعة واحدة من صلاة المقيم فإنه يقضي ثلاث ركعات
انتهى نص المدونة
وانظر إن لم يدرك معه ركعة قال في المدونة ويصليها قصرا
قال ابن حبيب ويبني على إحرامه ذلك صلاة سفر انتهى
انظر عكس هذا مع أحرم في الجمعة خلف الإمام إثر دفعه من الركوع يظن أنها الأولى فبان أنه في الثانية
روي محمد يبني على إحرامه أربعا واستحب بأن يجدد إحرامه بعد سلام الإمام من غير قطع ولا إشكال إن أدرك الجلوس أنه يتم أربعا
قال ابن رشد لأن بهذه النية أحرم
وانظر أيضا فبعد سلام الإمام ذكر أنه أسقط منها سجدة فيأتي بسجدة بلا إشكال وحينئذ يقول ابن القاسم ما تمت له هذه الركعة إلا بعد سلام الإمام والجمعة لا تكون إلا بإمام فليبن على هذه الركعة ثلاث ركعات فتتم له ظهرا كمن جاء يوم الخميس يظنه يوم الجمعة لا يضره إحرامه ليوم الجمعة
وقال أشهب يتمها جمعة ( ولم يعد ) تقدم نقل الباجي فإن ائتم به لم يعد خلاف ما في الجلاب ( وأن أتم مسافر نوى إتماما وإن سهوا سجد والأصح إعادته ) الذي لابن رشد عن المذهب إن المسافر إذا أحرم على التمام عمدا أو ناسيا أنه في سفر أو جهلا أو متأولا لأن صلاته صحيحة ويستحب أن يعيدها في الوقت سفرية فإن حضر فيه أعادها أربعا
وفي كتاب محمد رجع ابن القاسم في ناسي سفره عن الاكتفاء بسجود السهو
قال سحنون ولو كان عليه سجود سهو لكان عليه في عمده أن يعيد أبدا
ونص المدونة من صلى في السفر أربعا أعاد في الوقت ركعتين
ابن القاسم إن رجع في الوقت إلى نيته أعاد أربعا
محمد الوقت في ذلك النهار كله
قال الأبياني الوقت في ذلك وقت الصلاة المفروضة
( كمأمومه ) قال سحنون مفسرا لقول مالك إن أحرم ناسيا لسفره أو لا قصاراه أو متأولا وخلفه مقيمون ومسافرون فإنه يعيد هو ومن اتبعه في الوقت ويعي من لم يتبعه أبدا
ألا ترى أنهم لو سبحوا به حين قام من الركعتين فرجع إليهم وسلم بالمسافرين وأتم المقيمن أن عليهم الإعادة أبدا لأن صلاته على أول نيته