احکام القرآن للجصاص-ج2-ص150
جماعتهم أن مسافة سفرهم أربعة برد ( لا الإقامة )
الباجي من أقام بمنزل أربعة أيام أو أكثر ينوي كل يوم الانتفال ثم يعرض له مانع ولا يدري متى ينتقل فإن هذا يقصر أبدا ما لم يجمع مكثا
قال ابن حبيب ومثل ذلك منتظر حاجة أو برء أو محبوس ريح ( وإن بآخر سفره ) تقدم نص ابن الحاجب وإلا قصر أبدا ولو منتهى سفره
وقال ابن عرفة إن هذا مخالف للرواية
قال اللخمي من قدم من بلد بعيد لبيع تجارة معه وهو على شك في مدة إقامته بالبلد الذي قدمه والتصرف فيه فيما معه هل ذلك أربعة أيام أو أكثر أو أقل فإنه يتم لأن غاية سفره قد بلغه وانقضى والرجوع إحداث سفر ثان
قال مالك إلا أن تكون حاجته عند من يعلم أنه سيفرغ منها في يومين أو ثلاثة فيقصر وإن شك أتم ( وإن نواها بصلاة شفع ولم تجز حضرية ولا سفرية ) من المدونة قال مالك إذا صلى المسافر ركعة ثم نوى الإقامة شفعها وسلم وكانت له نافلة وابتدأ صلاة مقيم
قال ابن القاسم وإن كان إماما قدم غيره وخرج وأنشأ هو الصلاة معهم ( وبعدها أعاد في الوقت ) من المدونة قال مالك من نوى الإقامة بعد تمام الصلاة لم أر لإعادة عليه واجبة وأحب إلي أن يعيد
وفي التفريع لا يجب عليه إعادتها في وقته ولا بعده وقد قيل يعيد في وقت الصلاة مقيم استحبابا
ابن المواز إن أحرم المسافر بالعصر عند غروب الشمس فبعد ركعة نوى الإقامة إن كان ركع قبل غروب الشمس صيرها نافلة وابتدأ مقيم وإن ابتدأها بعد غروب الشمس لم تضره نية الإقامة ( وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته ) من المدونة قال مالك إن صلى مقيم خلف مسافر فليتم بقية صلاته بعد سلام الإمام المسافر