پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص146

( ولا لراجع لدونها ولو لشيء نسيه ) فيها لمالك من خرج مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة فسار ما لا تقصر فيه الصلاة ثم رجع إلى بيته في حاجة فليتم في رجوعه حتى يبرز ثانية

ابن يونس وجه هذا لأنه سفر غير الخروج فلا يضاف إليه

ولو جاز هذا لقصر من خرج إلى مسافة بريدين إذا كانت نيته أن يرجع من ساعته وهذا أبين يعني من الرواية أنه يقصر ( ولا عادل عن قصير بلا عذر ) ابن عرفة إن كان عدل عن غير طويل لا من أو يسر أو حاجة

المازري لا بد منها قصر والإقفال أشهب إن لم يقصد إلا الترخص تخرج قصره على قول مالك في مسح لابس الخف للترخص

ابن عرفة يرد بأن المقصد أقوى من الوسيلة وتخريجه

ابن عبد السلام على قصد صيد اللهو والعاصي بسفره يرده بأن الأصل أن العصيان لا يرفع حكم السببية كالصحة في الصلاة والحج وسبب القصر سفر مطلوب والسفر للقصر خلافه انتهى

وانظر هنا مسألة الكافر يسافر أربعة برد فيسلم وهو فذ قد قطع نصف المسافة نقل ابن عرفة هنا عن السليمانية أنه لا يقصر

قال اللخمي وكذلك البلوغ قال وفي طهر الحائض نظر

وانظر من نحو هذا نازلة اختلف فيها شيوخ وقتنا وهي قوم سفر مقصرون رأوا هلال شهر رمضان وهم على بريدين في رجوعهم إلى بلدهم

فظهر لي أن لهم أن يفطروا لأنه حيث يجوز القصر يجوز الفطر وبالوجه الذي يقصرون عتمة تلك الليلة وإن كانت لم تجب إلا وقد بقي لبلدهم أقل من مسافة القصر بذلك الوجه يصبحون مفطرين ( ولا هائم ) ابن شاس الهائم لا يقصر

( وطالب رعي إلا أن يعلم قطع المسافة قبله )

ابن عرفة سمع ابن القاسم يتم الحاج لنفود بيع ما معه

وروى ابن نافع وكذلك الرعاة يتبعون الكلأ

ابن الحاجب ولا يقصر طالب الآبق إلا أن يعلم قطع المسافرة دونه فكذلك الهائم