احکام القرآن للجصاص-ج2-ص145
( قصير رباعية ) هذا مقام سن وقد تقدم الكلام هناك ( وقتية أو فائتة فيه )
ابن شاس محل القصر كل صلاة رباعية مؤداة في السفر أو مقتضية لفواتها فيه
ومن المدونة قال مالك من نسي صلاة سفر فذكرها بعد ذهاب وقتها في حضر صلاها ركعتين كما كان وجبت عليه
وانظر لو ذكر صلاها حضرية عند قوله ومع الشك في القصر
ومن المدونة وإن ذكر صلاة حصر قد ذهب وقتها في سفر صلى أربعا كما كانت وجبت عليه
( وإن نوتيا بأهله ) من المدونة قال مالك وقصر النواتية وإن كان معهم الأهل والولد ( إلى محل البدء ) ابن عرفة القاضي ورواية الأخوين مبدأ القصر منتهاه وعلى هذا اقتصر ابن بشير وابن رشد في مقدماته ( لا أقل إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه )
ابن عرفة ويقصر كل حاج حتى المكي إلا المنوي والعرف بمحلهما
الباجي إن علم الحاج لا يتم إلا في أكثر من يوم وليلة مع لزوم الانتقال من محل لآخر لأن الخروج من مكة إلى عرفة والرجوع لها لازم ( فلفق ) ولذا لا يقصر عرفي بعد وقوفه وتوجهه لمنى ومكة لأن رجوعه لعرفة لوطنه فلا يصح
ابن رشد قصر المكي للسنة ولا يتعدى بالسنة محلها إذا لم توافق الأصول