احکام القرآن للجصاص-ج2-ص144
( وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة ) أبو عمر قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وأهل الحديث وهو رواية ابن القاسم عن مالك أنه لا يقصر حتى يجاوز البيوت وهو قوله في موطئه وهو الصحيح من مذهبه
وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن كنانة عن مالك أنه إذا كانت القرية مما تجمع فيها الجمعة فلا يقصر الخارج عنها حتى يجاوز ثلاثة أميال انتهى
على نصه وسياقه
والذي لابن عرفة من المدونة يتم المسافر حتى يبرز عن قريته فيصر
ابن حبيب وينقطع عن بيوتها انقطاعا بينا وروى الأخوان بمجاوزة ذات الجمعة بثلاثة أميال انتهى
فانظر أنت ما معنى قوله وتؤولت ( والعمودي حلته )
ابن بشير إن كان السفر من بيوت العمود فإذا فارق الحلل التي سافر منها قصر بلا خلاف
الصحاح يقال هو في حلة صدق أي محل صدق والمحلة منزل القوم ( وانفصل غيرهما ) تقدم نص ابن بشير إن كان الموضع المرتحل عند قرية لا تقام بها الجمع ولا بناآت متصلة بها قصر إذا جاوز بيوت القرية