احکام القرآن للجصاص-ج2-ص140
المعصية
( أربعة برد ) ابن عرفة سبب القصر سفر معزوم على طوله جزما فالطويل أربعة برد والبري أربعة فراسخ فهي سنة عشر فرسخا والفرسخ عشر غلوات ذلك ثمانية وأربعون ميلا والميل ألفا ذراع قاله ابن حبيب أبو عمر الأصح ثلاثة آلاف وخمسمائة
ابن رشد الميل ألفا ذراع وهي ألف باع
قيل يباع أبو الفرس وقيل يباع الجمل
المحكم والصحاح الميل أمد البصر
القرافي الذراع ستة وثلاثون أصبعا والأصبع ست شعيرات بطن إحداهما لظهر الأخرى وكل شيعرة ست شعرات من شعر البرذون وقد تقدم أن الذراع ما بين طرفي المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى
الصحاح الغلوة الغاية مقدار رمية والباع قدر مد اليدين
ومن المدونة قال مالك لا يقصر المسافة حتى تكون مسافرة سفره أربعة برد فأكثر
ابن يونس إنما قال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة إلى ذات النصب وهي من المدينة أربعة برد
وفي الموطأ كان ابن عباس يقصر في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان ومثل ما بين مكة وجدة
قال مالك وذلك أربعة برد
وقال ابن رشد مذهب مالك أن الصلاة لا تقصر في أقل من مسيرة اليوم التام
واختلف في حده فقيل ثمانية وأربعون ميلا وقيل خمسة وأربعون فإن قصر فيما دون الثمانية والأربعين ميلا فلا إعادة عليه فيما بينه وبين الأربعين وإن قصر فيما دون الأربعين إلى ستة وثلاثين ففي إعادته في الوقت قولان فإن قصر فيما دون ستة وثلاثين ميلا أعاد في الوقت وبعده