احکام القرآن للجصاص-ج2-ص139
سحنون ولو كان القوم موقنين بالسلامة فعدوا لم يتبعه وقضى الإمام لنفسه
قال وإن لم يرجع إليه الأول حتى قضى الركعتين اللتين فتتاه فقال بقيت على سجدة فصلاة المستخلف تامة لأنه صلى بالناس ركعتين وقضى ركعتين ولكن يسجد قبل السلام لأنه قام في موضع الجلوس وترك السورة التي مع أم القرآن في ركعة ويسجد معه القوم وإن كانوا على شك أتوا بركعة بعد سلامه بأم القرآن فقط وسلموا ثم سجدوا للسهو خلافا أن لا يكون بقي عليهم شيء فتصير هذه ركعة زائدة
ابن شاس الباب التاسع في الركعتين مشروع
أبو عمر عن المذهب سنة
وروى أشهب فرض
المازري ومال إليه محمد وقاله جماعة من البغداديين
الأبهري مستحب
الباجي عن بعض أصحابنا مباح ( غير عاص به ولاه ) من المدونة قال مالك خرج يريد الصيد على مسيرة أربعة برد قصر الصلاة إن كان ذلك عيشه
قال ابن القاسم وإن خرج متلذذا فلم أره يستحب له قصر الصلاة
ابن شعبان وإن قصر المتلذذ للصيد لم يعد للاختلاف فيه لأن الصيد مباح وقد أجاز ابن عبد الحكم السعاة في القصر لأنهم كانوا يتعدون في أخذ ؤلزكاة وفي صرفها فرآه سفرا منهيا عنه
ولعل سكوته عن الجواب محاذرة من ولاة وقته
وقال ابن حبيب من خرج باغيا أو قاطعا للسبيل أو طالبا للإثم فلا يجوز له خلقصر ولا أكل الميتة لضرورة
ابن يونس قول ابن حبيب هذا هو المذهب إلا قوله ولا أكل الميتة والصواب أن له أكلها لإحياء نفسه وإذا كان الأمر على هذا كان قد توجه عليه فرضان أحدهما النزوع عما هو عليه من ألغى في معصية الله والآخر إيحاء النفس يتناول ما يرد رمقه فأمرناه بالأمرين معا
فإن فعلهما فهو المراد وإن فعل أحدهما لم نأمره بتركه من أجل أنه لم يفعل الآخر
وهذا كمن أمر بتكر الزنا على ما أقمت علي
ابن عرفة لأن مناط أكل الميتة الضرورة لا السفر
وقال الباجي السفر المباح هو الذي يجوز له أن يترخص فيه بأكل الميتة
وأما السفر الحرام فمشهور مذهب مالك أنه لا يجوز له ذلك
وفرق بين ذلك وبين قصر الصلاة والفطر في رمضان في