احکام القرآن للجصاص-ج2-ص138
هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم
ابن رشد راعى ابن القاسم قول العراقيين بالبناء في الحدث ومقتضى المذهب بطلانها عليه لأنه بحدثه بطلت صلاته فصار مبتدئا لها من وسطها وعليهم لأنهم أحرموا قبله
انتهى فقه هذه المسألة وما شذ منها لفظ واحد من ألفاظ خليل فمحقق أن ذلك هو الذي أراد خليل ( وجلس لسلامه المسبوق ) ابن بشير إن كان المستخلف والمقتدي مسبوقين فقيل إن المستخلف إذا أكمل صلاة الإمام أشار إلى المقتدين إن جلسوا فإذا أكمل صلاته قاموا فقضوا لأنفسهم
وقيل إنهم يقوموا إذا أكمل صلاة الإمام
وسبب هذا الخلاف أنهم لا يقضون إلا بعد تمام الصلاة صلاة إمامهم وقد حصل لهذا الثاني رتبة الإمامة فهل يكون حكمه في كل الأحوال كحكم الإمام الأول وكأنه هو فإذا أتم صلاته صار كالمقتدي فيقضون عند قضائه أو تراعي حالته في نفسه لحصول الرتبة فلا يقضون إلا بعد تمام صلاته هذا مثار الخلاف
انتهى من ابن بشير
ونقل ابن عرفة الخلاف ول م يعز لمالك منها قولا والذي في العتبية قال مالك يتم بقية صلاة الإمام ثم يشير إليهم أن أمكثوا ثم يقوم وهو في مكانه ذلك لا يتحول فيقضي تلك الركعة ويتشهد ويسلم ويقومون فيقضون تلك الركعة
ابن رشد هذه المسألة صحيحة ثم قال لأن من فاته شيء من صلاة الإمام لا يقضي إلا بعد سلامه انتهى
ولم يذكر ابن رشد قولا آخر ( كان سبق هو ) ابن بشير وإذا كان المستخلف مسبوقا دون المقتدين فإنه إذا أكمل صلاته وقام للقضاء فالمشهور في هذا أنهم لا يسلمون إلا بعد قضائه وهذا بناء على حكم نفسه ( إلا المقيم يستخلفه مسافر لتعذر سافر أو جهله فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء ) المنقول عن أشهب والذي رجع إليه ابن القاسم وقاله سحنون وعبد الملك والمصريون أن الإمام المسافر إذا أحدث وخلفه مسافرون ومقيمون فقدم رجلا من المقيمين كان الإمام قد صلى بهم ركعة بسجدتيها فإن هذا المقيم يصلي بهم تمام صلاة المسافر فإذا تشهد قام فصلى لنفسه تمام صلاة المقيم فإذا سلم سلم المسافرون وأتم المقيمون
وقال ابن كنانة يسلم المسافرون ويتم المقيمون إذا أتم ركعتي الأول انتهى
فاستظهر أنت على هذا النقل
( وإن جهل ما صلى أشاروا وإلا سبح به ) قال ابن القاسم من استخلف وقد فاته بعض صلاة الإمام وجهل ما مضى منها يشار إليه حتى يفهم ما ذهب من الصلاة فإن لم يفهم بالإشارة ومضى حتى سبح به فلا بأس
وإن لم يجد بدا إلا أن يتكلم فلا بأس
ابن رشد هذا صحيح على المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها أن الكلام فيما تدعو إليه الضرورة من أن إصلاح الصلاة جائز لا يبطل الصلاة خلافا لابن كنانية وسحنون ( وإن قال لمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه وسجد قبل أن لم تتمحض زيادة بعد صلاة إمامه ) سحنون إذا أحرم رجل خلف الإمام وهو قائم في الثالثة من الظهر فقدمه فصلى بهم ركعتين بقية صلاة الأول ثم رجع إليه الإمام وهو في التشهد فقال له بقيت على سجدة لا أدري أمن الأولى أم من الثانية فليقم المستخلف بالقوم إن كانوا على شك فيصلي بهم ركعة بأم القرآن فقط لأنه بناء ثم يجلسون ويأتي وهو بركعة قضاء بأم القرآن وسورة ويسجد قبل السلام ويسجدون معه
ابن يونس وقد قيل يسجد بهم قبل ركعة القضاء
ابن رشد سجوده بعد القضاء قاله ابن القاسم في سماع موسى
وقال في سماع أصبغ يسجد إثر تمام صلاة الأول
ابن رشد ولكل قول وجه
ابن يونس وإنما كان السجود قبل السلام لأن ركعة من الأوليين قد بطلت للسجدة التي أسقط الإمام وصار المستخلف إنما استخلف على ثانية الإمام وقد قرأ فيها بأم القرآن فقط وقام فيها فدخله النقص مهنا وقد صارت الرابعة ثالثة فعليه أن يأتي برابعة الإمام وهي ركعة البناء فذلك قرأ فيها بأم القرآن وحدها ثم يأتي بركعة القضاء لنفسه