احکام القرآن للجصاص-ج2-ص137
( وصحته بإدراك ما قبل الركوع وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت وإلا فلا كعود والإمام لإتمامها وإن جاء بعد العذر فكأجنبي ) هذا الموضع فيه نقض وتقديم وتأخير يصدر مثل هذا من مخرجه من مبيضة المؤلف
وعبارة ابن عرفة شرط المستخلف إحرامه قبل السبب
قال ابن بشير ويتحرز بهذا من أن يكون إنسان مسبوقا فيحرم بعد أن يطرأ على الإمام ما يمنعه التمادي فهذا لا يجوز استخلافه لأنه لم ينسحب عليه حكم الإمام وينخرط في سلكه أو يسبقه الإمام بالركوع ثم يدخل معه فيطرأ على الإمام أن يستخلفه لأن هذا السجود الذي يأتي به في ابتداء أمره لا يعتد به والمقتدون يعتقدون به فيصير كالمتنفل بالمفترض والمشهور من المذهب أنه لا يجزئهم انتهى
وعبارة المدونة إن استخلف على السجود وقد فاته الركوع فليمتنع وليقدم غيره
وقال ابن الحاجب إن جاء بعد العذر فكأجنبي
وأما صلاته فإن صلى بنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت
وقيل إن بنى في الثالثة بطلت انتهى
وقال المازري ما نصه والجواب عن السؤال الثامن عشر أن يقال إذا استخلف مع المأمومين فمن شرط صحة استخلافه أن يكون أحرم قبل أن يحدث الإمام ليحصل مع الإمام في صلاة واحدة قبل الحدث فإذا أحرم الإمام فلا يصح استخلافه لأنه لا تعلق بين صلاته وصلاة من استخلفه ويصير المأموم معه بمنزلة من أحرم قبل إمامه فتفسد صلاتهم إن اتبعوه وأما صلاته في نفسه فإنما تفسد إن استخلفه على ركعة أو ثلاث لجلوسه في غيره موضع الجلوس انتهى
وعبارة ابن عرفة لو أحرم بعد أن أحدث الإمام بطلت على تابعه وصحت له إن لم يقل وإلا فقال سحنون إن استخلف على وتر بطلت وعلى شفع صحت
ابن عبدوس وهذا على قول ابن القاسم في عمد ترك السورة وأما على قول علي فيعيد
قال اللخمي اختلف إذا أحدث الإمام فاستخلف ثم توضأ وجاء فأخرج المستخلف وأتم بهم فقال ابن القاسم لا ينبغي ذلك فإن فعل فإذا أتمت الصلاة أشار إليهم حتى يقضي لنفسه ثم يسلم ويسلمون
وقال يحيى بن عمر لا يجوز