احکام القرآن للجصاص-ج2-ص136
شتأ وقدم غيره أجزأئتهم انتهى
وعبارة عبد الحق في النكب بنفس الاستخلاف يصير المستخلف إماما للقوم ولو أحدث عمدا قبل أن يعمل بهم عملا لأبطل عليهم بخلاف لو استخلف مجنونا هذا لا تبطل عليهم حتى يعمل بهم عملا فيتبعوه انتهى
وقد تقدم قول مالك يعيد من ائتم بمعتوه
ابن رشد لأن المعتوه لا تصح منه نية فوجب أن يعيد مأمومه أبدا ( أو أتموا وحدانا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة ) من المدونة قال مالك وإن خرج الإمام ولم يستخلف بهم أتم بهم أحدهم
قال ابن القاسم فإن صلوا وحدانا فلا يعجبني ذلك وصلاتهم تامة إلا في الجمعة فلا تجزئهم
وقال اللخمي قول ابن القاسم في الذين قضوا بعد حدث الإمام أفذاذا أحسن لأنهم إنما دخلوا على إمامة رجل بعينه فلما غلبوا عليه بقوا أفذاذا بغير إمام فصلوا على ما بقوا عليه ولم تلزمهم إمامة آخر لأنهم لم يكونوا التزموها
وقال أشهب لو قدم بعضهم رجلا وباقيهم آخر كانت صلاة جميعهم مجزئه وبئس فعل الثانية
اللخمي وهذا فعل موافق لقول ابن القاسم لأنه إذا صح أن يصلوا أفذاذا كل واحد لنفسه صح أن يصلوا بإمامه أو بعضهم بإمام وبعضهم لنفسه
وقال ابن بشير لو استخلف قوم منهم وأتم الباقون أو واحد منهم وحدانا لصحت صلاتهم على المشهور وهذا كله في غير الجمعة ( وقرأ من انتهاء الأول وابتدأ بسرية لم يعلم ) ابن عرفة يتم المستخلف قراءة الأول إن سمعه عند الجمهور
ابن يونس ولو كانت صلاة إسرار بدأ المستخلف بأم القرآن خوفا أن يكون نسيها الأول أو لم يتمها إلا أن يكون سمعه