پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص135

لأنه إن كان الحق عند الله أن تكبيره لا يجزيه عن الإحرام فهو في غير صلاة وإن كان الحق عند الله أنه يجزيه فهو بمنزلة رفع قبل إمامه وهو قادر على أن يعود قبل رفعه فإنه يعود

وهذا كله على قول مالك وأما ابن القاسم فقال أحب إلي أن يتمادى ويعيد واختاره محمد وابن شاس

فصل الرابع في استخلاف الإمام الجلاب

يستحب للإمام أن يستخلف يعني إذا طرأ له عذر ونظر بعد هذا عند قوله إلا الجمعة ( لإمام ) ابن عرفة الاستخلاف تقديم إمام بدل آخر لاتمام صلاة ( خشي تلف مال أو نفس ) سحنون يجوز استخلاف الإمام لخوفه على دابته أو متاع أو على هلاك نفس انظر قبل هذا عند قوله أو ذهاب دابة ( أو منع الإمامة لعجز ) تقدم نص المدونة عند قوله ولعاجز عن ركن فانظر قول خليل لعجز إذا عجز عن قراءة السورة قال المازري لا يستخلف لحصر قراءة بعد السورة

ابن عرفة مفهومه بخلاف حصره عن كلها وفي هذا نظر لأنه ترك سنة غلبة بخلاف ما إذا حصر عن قراءة الفاتحة وخاف دوام حصره فإنه يستخلف قال سحنون ( أو الصلاة برعاف إن سبق حدث وذكره ) من المدونة قال مالك إذا رعف الإمام أو أحدث أو ذكر أنه جنب أو على غير وضوء استخلف قبل أن يخرج انتهى

وانظر لم يذكر الاستخلاف لرؤية نجاسة بثوبه

وقال ابن رشد المشهور أنه يستخلف ويقطع إذا رأى في ثوبه نجاسة فإن لم يكن له ثوب غيره تمادى وأعاد الوقت إن وجد غيره أو ما يغسله

وانظر أيضا إذا تفرقت السفن أثناء الصلاة فإنهم يستخلفون

وقد نص ابن رشد أن الإمام يستخلف إن قهقه غلبة أو نسيانا

وكذا قال ابن القاسم في الإمام المسافر ينوي الإقامة أثناء الصلاة فإنه يستخلف وكذلك إذا سقط ساتر عورته أو عجزه رده بقرب ( استخلاف وإن بركوع أو سجود ولم تبطل أن رفعوا برفعه قبله ) من ابن عرفة قال ابن القاسم المستخلف راكعا أو جالسا أو قائما يدب كذلك

اللخمي يدب إن قرب وإن بعد صلى بهم في موضعه

ومن المدونة قال ابن القاسم وإن استخلف وهو راكع فليرفع بهم المستخلف وتجزئهم الركعة

قال أبو محمد يرفع الإمام رأسه بغير تكبير فليستخلف عبد الحق

لو رفعوا برفعه لصحت صلاتهم وهم كمن رفع قبل إمامه لرفع مأموم معه ظنه إمامه ( ولهم أن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار ) أبو عمر جملة قول مالك وأصحابه إن ذكر أنه جنب أو على غير وضوء فخرج ولم يقدم أحدا قدموا متما بهم فإن أتموا أفذاذا أجزأتهم صلاتهم فإن انتظروه فسدت

وقال ابن نافع إن انصرف ولم يقدم وأشار إليهم أن امكثوا كان حقا عليهم أن لا يقدموا حتى يرجع فيتم بهم

واستخلاف الأقرب ) ابن عرفة الرواية يستخلف من الصف المواليه

اللخمي استحبابا ( وترك كلام في كحدث ) الباجي من سنة الصلاة أن لا يتكلم الإمام ويصح الاستخلاف لأنه بالطاريء خرج عن أن يكون إماما انتهى

وقال ابن القاسم إن تكلم في القاسم هو الصواب إن صلاتهم لا تبطل لأنه إذا رعف فالقطع له جائز في قول ومستحب في قول فلا تبطل صلة القوم بفعله ما يجوز له أن يستحب له خلافا لابن حبيب ( وتأخر مؤتما في العجز ) تقدم نص المدونة ويرجع هو إلى الصف فيصلي بصلاة الإمام

انظر عند قوله وبعاجز عن ركن ( ومسك أنفه في خروجه ) ابن عرفة يتأخر في العجز ويخرج في غيره

الباجي واضعا يده على أنفه ( وتقدمه إن قرب ) تقدم نص اللخمي بهذا عند قوله وإن بركوع ( وإن بجلوسه ) ابن يونس قال ابن القاسم والمتسخلف في الركعة يدب راكعا وفي الجلوس يدب جالسا ( وإن تقدم غيره صحت كان استخلف مجنونا ولم يقتدوا به ) ابن بشير لو استخلف الإمام إنسانا فتقدم غيره فأم واقتدى به مستخلف الإمام لصحت الصلاة على المنصوص من المذهب وهذا يدلعلى إن المستخلف لا تحصل له رتبة الإمام بنفس الاستخلاف حتى يقبله ويفعل بعض الفعل ولم يجب ابن القاسم عن هذه المسألة في المدونة انتهى

وقال ابن عرفة في ثبوت إمامة المستخلف الصالح للإمامة بقبوله أو التزم المأمومين ذلك طريقان الأول لابن محرز مع بعض شيوخ عبد الحق والثاني لعياض مع حذاق شيوخه

وقولها لو خرج المستخلف قبل عمله