احکام القرآن للجصاص-ج2-ص134
والركن أقوى ( وفي تكبير السجود تردد ) اللخمي ما ذكر فيمن كبر للركوع وترك تكبيرة الإحرام يقال فيمن كبر وهو يريد السجود إلى هذا ذهب محمد قال ابن رشد إن لم يكبر المأموم للإحرام لا للركوع وكبر للسجود قطع ما لم يركع الركعة الثانية فإن ركع تمادى وأعاد بعد قضاء ركعة قاله محمد انتهى
ونحو هذا لابن يونس راجع ابن عرفة ( وإن لم يكبر استأنف ) من المدونة قال مالك إن ذكر مأموم قبل أن يركع أنه نسي تكبيرة الافتتاح قطع بغير سلام وأحرم وكذلك إن لم يكبر للإحرام ولا للركوع حتى ركع الإمام ورفع ثم كبر فليبتديء التكبير ويكون الآن داخلا في الصلاة ويقضي ركعة بعد سلام الإمام
قال ابن حبيب ويقطع بغير سلام انتهى
وانظر إذا كبر المأموم قبل إمامه لظنه إن إمامه كبر ثم كبر إمامه بعده فالمنصوص أنه يكبر بعد تكبيرة الإمام ويكون قطعه بغير سلام
قال ابن يونس لأن تكبيره قبل الإمام كلا شيء فهو كمن لم يكبر في غير صلاة انتهى
وانظر إن لم يكبر بعد إمامه حتى ركع مع الإمام فقال مالك يتمادى ويعيد
ابن يونس وفي المجموعة إن طمع بسلام
وقال ابن حبيب بغير سلام
اللخمي أرى أن لا يسلم