پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص133

( وإن لم ينوها ناسيا له تمادى المأموم فقط ) من المدونة قال مالك من كبر للركوع ولم ينو بتكبيرة الإحرام تمادى مع الإمام وأعاد الصلاة احتياطا لأنها تجزيء عند ابن المسيب

ابن حبيب إلا في الجمعة فليقطع ولو تذكر في الركعة الثانية بسلام ثم يحرم وذلك لحرمة الجمعة قاله مالك

ابن يونس وقيل عن ابن القاسم إن الجمعة وغيرها سواء

قال ابن رشد لو كبر للركوع وهو ذاكر للإحرام متعمدا لما أجزأته صلاته بإجماع

ابن يونس إنما تجزىء عن تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع عند سعيد إذا تركها ساهيا

ومن المدونة قال مالك إذ ذكر الفذ تكبيرة الإحرام فليقطع ويبتديء متى ما ذكر قبل ركعة أو بعدها نوى بتكبيرة الإحرام الركوع أم لا ابن القاسم وكذا لو شك فيها

وقال وكذا الإمام أثناء الصلاة يقطع إذا شك في تكبيرة الإحرام لا فرق بين الشك واليقين ولا يستخلف بخلاف إذا شك في وضوئه فخنه يستخلف

ابن يونس والفرق بينهما أنه لو أتم الصلاة ثم ذكر أنه غير متوض أعاد ولم يعيدوا

وانظر قول مالك يقطع هل يكون هذا القطع بسلام ث المنصوص لمالك أنه إن كان تذكر بعد أن ركع أنه يقطع السلام

قال ابن يونس لأنه كبر ركوعه وهو تكبير يجزيء المأموم على قول عن تكبيرة الإحرام انتهى

وانظر إذا نسي الإمام تكبيرة الإحرام وكبر من خلفه فقال ابن حبيب يقطع ما ذكر ويقول للناس إني نسيت تكبيرة الإحرام ثم يحرم ويحرمون بعد أن يقطعوا بسلام أو كلام انتهى

وانظر إذا لم يذكر حتى فرع من الصلاة فقال مالك في المدونة لا تجزيهم وأعاد هو ومن خلفه

قال ابن عرفة وتخريج اللخمي صحة صلاة من خلفه على صحتها خلف ناسي جنابته بعيد لأن تكبيرة الإحرام جزء والطهارة للشرط