احکام القرآن للجصاص-ج2-ص132
بين يسير وكثير
( وإن شك في الإدراك ألغاها ) تقدم أن هذا هو قول مالك لابن القاسم وتقدم المستحب لابن القاسم وتقدم المستحب لهذا أن لا يركع فكان ينبغي لخليل أن ينص على على هذا ( وإن كبر لركوع ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأ ) تقدم نصها إذا كبر للركوع ونوى بها الإحرام أجزأ
أنظره عند قوله وقيام لها إلا المسبوق وأما إذا نواهما فقال في النكت لو نوى بتكبيرة تكبيرة الإحرام والركوع فإنه يجزيه كما لو اغتسل غسلا واحدا للجنابة والجمعة وأما إذا لم ينوهما ففي أجوبة ابن رشد صلاته تجزئه لأن التكبرة التي كبرها تنضم مع النية التي قام بها إلى الصلاة