احکام القرآن للجصاص-ج2-ص131
( وقضى القول وبنى الفعل ) من المدونة قال مالك ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته يريد في القيام والجلوس قال إلا أنه يقضي مثل الذي فاته يريد من القراءة قال ومن أدرك ركعة من المغرب صارت صلاته جلوسا كلها
قال أبو المسيب كذلك من فاتته منها ركعة
وقال أبو محمد كل فذ وإمام فبان وكل مأموم فقاض في القراءة خاصة
ابن يونس اختصاره أن كل مصل بان إلا المأموم في القراءة خاصة فإنه يقضي نحو ما فاتته
( وركع من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع يدب كالصفين لآخر فرجة قائما أو راكعا لا ساجدا أو جالسا )
روى ابن القاسم الركوع والدبيب جائز فيما كان على قدر الصفين أو الثلاث إذا أمكنه أن يصل إلى الصف والإمام راكع وهو مذهبه في المدونة
فإن كان إذا ركع دون الصف لا يمكن أن يصل إلى الصف راكعا حتى يرفع الإمام رأسه فلا يجوز له عند مالك أن يركع دون الصف وليتماد إلى الصف
وإن فاتته الركعة فإن فعل أجزأته ركعته ولا يمشي إلى الصف إذا رفع رأسه من الركوع حتى يتم الركعة ويقوم في الثانية
وقال ابن القاسم في المدونة يركع دون الصف ويدرك الركعة
ورجحه التونسي وقول مالك أولى عندي بالصواب لحديث زادك الله حرصا ولا تعد ولقوله لا صلاة لفرد خلف الصف وأما ركوعه بعيدا بحيث لا يمكنه المشي لكثرته فلا ينبغي لأحد أن يفعل إلا أن يكون معه جماعة سواء
ابن حبيب أرخص مالك للعالم أن يصلي مع أصحابه بموضعه لبعد من الصفوف ما لم يكن فيها فرج فليسدها
سمع أشهب من كثر بباب المسجد راكعين ركع معهم وإن قلوا تقدم للصف
ابن رشد هذا أستحسان إذ لا فرق