پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص130

والعم على غيرهم ) أما شرط الورع فقد تقدم نص ابن بشير يفتقر الإمام إلى الورع

وقال ابن عرفة من شرط الإمام عدم فسقه وقد تقدم حكم إمامه الفاسق والعبد

ابن عرفة ويقدم الأب والعم وإن كان أصغر سنا من ابن أخيه قاله مالك

ابن رشد ويلزق على هذا أن يكون العم أحق بالإمامة وإن كان دون ابن أخيه في العلم والفضل ولا كلام أن الأمير وصاحب المنزل أحق بالإمامة وإن كان غيرها أعلى مرتبة منهما في العلم والفضل

هذا إن كان لهما وللأب وللعم الحالة الحسنة

( وإن تشاح متساوون لا لكبر اقترعوا ) ابن بشير بأن تشاح متساوون لفضلهم لا لرئاسة اقترعوا

وقال شهاب الدين تمهيد الإقراع إذا استوت فيهم أهلية الولاية والأئمة والمؤذنون والتقديم للصف الأول عند الزحام ولغسل الأموات عند تزاحم الأولياء وبين الحاضنات وبين الزوجات في السفر والقسمة والخصوم عند التحاكم

( وكبر المسبوق لسجود )

ابن عرفة يكبر المسبوق لما يدرك من سجود لا لجلوس ( أو ركوع ) من مختصر الطليطلي لوان رجلا جاء إلى المنزل فوجد الإمام راكعا وجب عليه أن يكبر تكبيرتين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع فإن كبر واحد ونوى بها الإحرام فصلاته تامة وإن نوى بها الركوع مضى مع الإمام ثم يبتديء الصلاة بإقامة ( بلا تأخير ) ابن رشد لا يؤخر إحرامه من دخل المجسد وإن أدرك ما لم يعتد به

انظر قبل هذا عند قوله وخارجه ركعها وانظر إن خاف أن لا يدركه راكعا استحب له مالك أن يؤخر إحرامه حتى يرفع الإمام رأسه فإن أحرم وركع وشك في إدراك الركعة فقال مالك يقضي ركعة وتمت صلاته

وقال ابن القاسم يسلم مع الإمام ويعيد الصلاة

( لا لجلوس ) تقدم نص ابن عرفة بهذا ( وقام بتكبيران جلس في ثانيته ) ابن يونس كل من أدرك ركعتين قام بتكبير وكل ما سوى ذلك يقوم بغير تكبير ( إلا مدرك التشهد ) هذا مستثنى من مفهوم الشرط

من المدونة قال مالك يقوم مدرك التشهد بتكبير

ابن رشد هذا تناقض قد قال مالك في مدرك تشهد الجمعة يقوم بغير تكبير ويكفيه تكبيره أو لا قال في المدونة فإن قام مدرك التشهد بغير تكبير أجزأه