پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص126

( إلا نفلا خلف فرض ) التلقين للمأموم المتنفل أن يأتم بمفترض

ابن عرفة هذا على جواز النفل بأربع أو سفر انتهى

وانظر إن وجد الإمام في ثالثة الرباعية أو ثانية الثلاثية هل يدخل مكه متنفلا وانظر قبل قوله وعقب شفع قول ابن رشد كما إذا وتر مع الإمام قبل أن يصلي العتمة

( ولا ينتفل منفرد لجماعة كالعكس ) ابن عرفة لا ينتفل فذ لجماعة ولا عكسه ( وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان ) انظر هذين القولين عند قوله إلا كالقاعد بمثله ( ومتابعة في إحرام وسلام ) ابن عرفة يطلب تأخر إحرام التابع وسلامه

وفي الرسالة لا يرفع أحد رأسه قبل الإمام ولا يفعل وإلا بعد فعله ويفتتح بعده ويقوم من اثنتين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن

( فالمساواة وإن بشك في المأمومية مبطلة ) قال ابن القاسم من أحرم من الإمام أجزأه وبعده أصوب

ابن رشد قيل لا يجزيه وهو قول مالك وأصبغ وابن حبيب وهو أظهر لحديث إذا كبر فكبروا إذ الفاء توجب التعقيب

وهذا الخلاف إنما هو إذا ابتدأ بتكبيرة الإحرام معه معا فأتمها معه أو بعده وحكم السلام كحكم الإحرام في ذلك

وقال سحنون لو ائتم رجل بآخر فشكا في تشهدهما في الأمام منهما فإن سلما معا فعلى الخلاف في المقارنة وإن تعاقبا صحت للثاني فقط