پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص125

( ومساواة في الصلاة وإن بأداء وقضاء أو بظهرين من يومين ) ابن يونس من فاتتهم صلاة ظهر من يوم واحد فجائز أن يجمعوها بإمام فإن اختلفت الأيام مثل أن يكون على أحدهم ظهر من سبت والآخر من أحد فلا يجمعونها

واختلف إذا وجبت على واحد ظهر من حضروا على آخر ظهر من سفر وكلاهما من يوم واحد وقد خرج الوقت وقال أبو إسحاق لا فرق بين أن يكون وقتها لم يفت أو فات

وسمع عيسى ابن القاسم مفترقة لم يجز لهم أن يجمعوا

ابن رشد معناه من أيام مفترقة يعلمونها بأعيانها

وهذا على القول بأن من ذكر صلاج لا يدري إن كانت من السبت أو من الأحد أنه يجب عليه أن يصلي صلاتين للأحد وأما على مذهب من يقول يصلي وإن كانت ظهرهم من أيام متفرقة