پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص124

( وخوفا ) تقدم نص التلقين بهذا ( ومستخلفا ) تقدم نص التلقين أيضا بهذا

وقال ابن عرفة فيه نظر لأنه كمؤتم به ابتداء لصحة صلاتهم أفذاذا

وفي سماع موسى في ما إذا صلى برجل ونساء فأحدث وخرج ولم يستخلف صاحبه فأتم بالنساء قال ابن القاسم صلاة النساء تجزىء إذا نوى أن يكون إمامهن

ابن رشد قوله إذا نوى أن يكون إمامهن خلاف لما في المدونة أنه لا بأس أن يأتم بمن ل م ينو هو أن يؤمك

( كفضل الجماعة واختار في الأخير خلاف الأكثر ) المازري إن نوى الإمام الإمامة حصل له فضل الجماعة وإلا لم يحصل له

ابن عرفة فيلزمه صحة إعادة مؤتم به لم ينوها في جماعة

وقال ابن علاق لا أظن أن يقول أحد إن له أن يعيد في جماعة

وانظره قولهم أن المرء لا يثاب على ترك العصيان إلا إن قصد بالترك طاعة الديان وكذا الإيثاب على القيام بفرض الكفاية إلا إذا نوى بقيامه القربة انتهى

فهذا يرشح مختار الأكثر