پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص120

إلا بكثير ) من المدونة كره مالك وغيره أن يصلي الإمام على شيء أرفع مما يصلي عليه من خلفه مثل الدكان يكون في المحراب ونحوه

قال ابن القاسم فإن فعل أعادوا أبدا لأنهم يعبثون

إلا أن يكون ذلك دكانا يسير الارتفاع مثل ما كان عندنا بمصر فتجزيهم الصلاة

قال أبو محمد مثل الشبر وعظم الذراع

قال أبو بكر بن محمد إنما كره مالك هذا لأن بني أمية فعلوه على وجه الكبر والجبرية فرأى هذا من العبث ومما يفسد الصلاة انتهى

وانظر إذا صلى كذلك المقتدي أعني على موضع مرتفع قصدا إلى التكبر عن مساواة الإمام

قال ابن بشير صلاته أيضا باطلة

وانظر إذا كان الموضع ضيقا قال فضل دليل المدونة في قوله لأنهم يعبثون أنهم فعلوا ذلك في موضع واسع فأما إذا ضاق الموضع فلا بأس أن يصلي بصلاته ناس سفل منه وقاله سحنون

( وهل يجوز أن كان مع الإمام طائفة كغيرهم تردد ) ابن يونس قال بعض فقهائنا إذا كان مع الإمام قوم فلا شيء عليهم وصلاة الجميع تامة

ابن بشير إن قصد المرتفعون مع الإمام بذلك التكبر بطلت صلاتهم وإن