احکام القرآن للجصاص-ج2-ص117
وصلى الناس بصلاته أجزأتهم
قال أبو إسحاق إذا سمعوا تكبيره ورأوا أفعاله انتهى
انظر إن فرقتهم الريح بعد دخولهم في الصلاة
قال ابن عبد الحكم عليهم أن يستخلفوا من يتم بهم
ابن يونس وهذا أصوب
( وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق ) من المدونة قال مالك لا بأس بالنهر الصغير أو الطريق تكون بين الإمام والمأموم
( وعلو مأموم ولو بسطح ) من المدونة قال مالك لا بأس في غير الجمعة أن يصلي الرجل بصلاة الإمام على ظهر المسجد والإمام في داخل المسجد ثم كرهه وأخذ ابن القاسم بقوله الأول