پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص116

( ثم قدامه ثم يساره ثم يمينه ثم أمامه ) ابن بشير إن كان المسجد محصبا بحيث يمكنه دفنه فلا يبصق أمامه

قال في المدونة وليبصق تحت قدمه وأمامه أو يمينه أو شماله ويدفنه

عياض المختار يساره وتحت قدمه فإن كان عن يساره أحد وتعسر تحت قدمه فيمينه ثم أمامه وهو دليل قولها وإن كان عن يمينه ويساره رجل بصق أمامه ودفنه انتهى

وانظر أيضا ما يجب لنه المسجد أن يتخذ طريقا نص عليه ابن حبيب قال إلا في وقت ما

اللخمي ولا يجوز حدث الريح به وقد نصوا أيضا أنه يجب أن يجنب المسجد عن إماطة الأذى به وإن ل يكن نجسا فلا يقلم ظفره ولا بتمضمض ولا يستاك ولا يتوضأ به ومن رأى في ثوبه دما خرج به من المسجد

وقيل يغطيه ويتركه بين يديه

انظر قبل هذا عند قوله ودخول مسجد ( وخروج متجالة لعيد واستسقاء وشابة لمسجد ) ابن رشد النساء المتجالات لا خلاف في جواز خروجهن إلى المساجد والجنائز والعيدين والاستسقاء وشبه ذلك وأما النساء الشواب فلا يخرجن إلى الاستسقاء والعيدين ولا إلى المساجد إلا في الفرض ولا جنائز إلا في الجنائز أهلهن وقرابتهن

هذا هو الذي يأتي على الرواية عن مالك وعلى ما في المدونة فيجب على الإمام في مذهب مالك أن يمنع النساء الشواب من الخروج إلى العيدين والاستسقاء ولا يمنعن من الخروج إلى المساجد وأما الشابة الفائقة في الشباب والنجابة فالاختيار لها أن لا تخرج أصلا انتهى

والذي لابن يونس قيل لمالك من وطيء جاريته هل يرسلها إلى السوق في حوائجه قال لا بأس بذلك والحرة أيضا قد تخرج في حوائجها قد كانت أسماء تقود فرس الزبير في الطريق وهي حامل ( ولا يقضى على زوجها به ) ابن رشد قول ابن مزين في المرأة الشابة إذا استأذنت على زوجها في الخروج من المسجد لم يقض لها عليه بالخروج وكان له أن يؤدبها ويمسكها ليس بخلاف لما في المدونة لأن معنى ما في المدونة لا يمنع النساء من الخروج إلى المساجد إنما هو في الأمر العام أما الشابة فلا تخرج إلى المسجد إلا في الفرض بإذن زوجها ( واقتداء ذوي سفن بإمام ) من المدونة قال مالك السفن المتقاربة إذا كان الإمام في أحدها