پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص115

لا بأس بإسراع المشي إلى الصلاة إذا أقيمت ما لم يسع أو يخب أو بتحريك فرسه ليدرك

ابن رشد ما لم يخرجه إسراعه عن السكينة

( وقتل عقرب أو فار بمسجد ) تقدم نص اللخمي تقتل الفأرة والعقرب بالمسجد

( وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهى ) ابن عرفة سمع ابن القاسم يجنب الصبي المسجد إذا كان يعبث أو لا يكف إذا نهي انتهى

وانظر أيضا المجنون نص اللخمي عليه أنه كالصبي يجنب أيضا المسجد

( وبصق به أن حصب أو تحت حصيره ) ابن بشير إن اضطر الإنسان إلى البصاق وهو في المسجد

فإن كان في الصلاة فالأولى أن يبصق في طرف ثوبه فإن لم يفعل فإن لم يكن المسجد محصبا فلا ينبغي أن يبصق فيه بحال وإن دلكه لأن تدليكه لا يذهب أثره

وفي المدونة قال مالك لا بأس أن يبصق تحت الحصير لا على ظهره ولا في حائط قبلة المسجد

قال وإن كان عن يمينه رجل وعن يساره رجل في الصلاة بصق أمامه ودفنه وإن كان لا يقدر على دفنه فلا يبصق في المسجد بحال كان مع الناس أو وحده