احکام القرآن للجصاص-ج2-ص113
لسائر العلماء حتى كان ذلك تشتيتا للكلمة وإبطالا لهذه الحكمة فيقع الخلاف ويبطل النظام وخفي ذلك عليهم وهكذا شأنه معهم وهو أثبت قدما منهم في الحكمة وأعلم بمقاطع الشريعة وإن أدن
ابن بشير إن عللنا المنع بأنه حماية من الأذى للأئمة فيجوز بأذن الإمام ونصوص المذهب أنه لا يجوز مطلقا ( وله أن الجمع أن جمع غيره قبله إن لم يؤخر كثيرا ) تقدم نص المدونة إذا جمع قوم في مسجد ولم يحضر الإمام فله إذا جاء أن يجمع
وفي الأستذكار في حديث إدراك النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف قال فيه إذا خيف فوت وقت الصلاة المختار لم ينتظر وإن كان فاضلا جدا ( وخرجوا إلا بالمساجد لثلاثة فيصلون بها أفذاذا أن دخلوها ) ابن عرفة المذهب لمن صلى في جماعة أن يعيد في جماعة بأحد المساجد الثلاثة لا غيرها وإلزام اللخمي عليه إعادة جامع في غيرها فذا فيها يرد بأن جماعتها أفضل من فذها
ومن المدونة أيضا قال مالك إن وجد مسجدا قد جمع أهله فإن طمع بإدراك جماعة في مسجد غيره خرج إليها وإن كانوا جماعة فلا بأس أن يخرجوا من المسجد فيجمعوا إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم
قال ابن القاسم أو مسجد بيت المقدس فلا يخرجوا منه وليصلوا فيه أفذاذا وهو أعظم لأجرهم من الصلاة وفي غيره جماعة
( وقتل كبرغوث بمسجد ) من المدونة قال مالك أكره قتل البرغوث والقملة في صلاة
ابن رشد وقتل البرغوث أخف عنده
اللخمي ويقتل به العقرب والفأرة
قال في المدونة وإن أصاب قملة فلا يلقيها فق المسجد لا يقتلها فيه
وإن كان في غير صلاة قال ابن نافع وليصرها في ثوبه ( وفيها يجوز طرحها خارجه واستشكل ) من المدونة قال مالك لا بأس أن يطرح القملة إن كان خارج المسجد
ابن بشير طرح البرغوث حيا في المسجد جائز لأنه لا يتعذب ويعيش في التراب بخلاف القملة فلا تطرح إذ في إلقائها تعذيب لها
وما وقع في بعض الروايات من جواز طرحها فقد يكون لظن دوام حياتها أو يكون هذا حكما لها بأنها لا تنجس بالموت ( وجاز اقتداء بأعمى ) من المدونة قال مالك لا بأس باتخاذ الأعمى إماما راتبا