احکام القرآن للجصاص-ج2-ص109
بعض الصلوات يستقبل الناس بوجهه بعد السلام لعبارة رؤيا أو غيرها
قال الشارح البخاري فعل ذلك عوضا من قيامه في مصلاه لأن قيامه إنما هو ليعرف الناس بفراغ الصلاة
( وإعادة جماعة بعد الراتب ) من المدونة قال مالك لا يجمع الصلاة في مسجد مرتين إلا أن يكون مسجدا ليس له إمام راتب فلكل من جاء أن يجمع فيه
ابن يونس إنما لم يجمع في مسجد مرتين لما يدخل في ذلك بين الأئمة من الشحناء ولئلا يتطرق أهل البدع فيجعلون من يؤم بهم
وسمع ابن القاسم إذا كان المسجد يجمع فيه بعض الصلاة فلا أرى أن يجمع الصلاة مرتين لا ما يجمع فيه وما لا يجمع
وسمع أشهب لا يجمع في السفينة مرتين
ابن رشد ليس هذا بخلاف لإجازتها صلاة من فوقها بإمام ومن تحتها بإمام لأنهما موضعان
ولابن العربي عند قوله سبحانه( وتفريقا بين المؤمنين( قال يعني أنهم كانوا جماعة واحدة في مسجد واحد فأرادوا أن يفرقوا شملهم في الطاعة
وهذا يدلك على أن المقصود الأكبر والغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليف الكلمة على الطاعة وعقد الذمام والحرمة بفعل الديانة حتى يقع الأنس بالمخاطبة وتصفى القلوب من وضر الأحقاد والحسادة ولهذا معنى تفطن مالك في أنه لا تعاد جماعة بعد الراتب خلافا