احکام القرآن للجصاص-ج2-ص106
( وصلاة بين الأساطين ) من المدونة قال مالك لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد
ابن يونس يعني لا بأس أن تكون الصفوف متصلة بالعمد وليس ذلك من تقطع الصفوف الذي نهى عنه وكره ابن مسعود الصلاة بين السواري يريد إذا كان المسجد متسعا
ابن عرفة مفهوم المدونة إذا كان المسجدة متسعا كرهت الصلاة بين الأساطين
وقال في المبسوط لاتكره
( أو أمام الإمام بلا ضرورة ) من المدونة قال مالك لا بأس بالصلاة في دور محجورة بصلاة في دور محجورة بصلاة الإمام في غير الجمعة إذا رأوا عمل الإمام والناس من كوى لها أو مقاصير أو سمعوا تكبيرة فيكبروا ويركعوا بركوعه ويسجدوا بسجوده فذلك جائز وقد صلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجرهن بصلاة الإمام
قال مالك ولو كانت الدور بين يدي الإمام كرهت ذلك فإن صلوا فصلاتهم تامة ( واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها ) من المدونة قال مالك وإذا صلى الإمام في السفينة والناس فوق سقفها فلا بأس إذا كان إمامهم قدامهم ولا يعجبني أن يكون فوق السقف والناس أسفل ولكن يصلي الذين فوق السقف بإمام والذين أسفل بإمام
ابن يونس قيل إنما ذلك لأن الأسفلين ربما لم يتمكن لهم مراعاة أفعال الإمام وربما دارت السفينة فيختلط عليهم أمر صلاتهم فليس ذلك كالدكان يكون فيها مع الإمام قول وأسفل منه قوم فافترقا