احکام القرآن للجصاص-ج2-ص105
( وأغلف ) مسع ابن القاسم لا يؤم أغلف
سحنون ولا يعيد مأمومه
( وولد زنا ) من المدونة قال مالك أكره أن يتخذ ولد الزنا إماما راتبا
أبو عمر خوف أن يعرض نفسه للقول فيه لأن الإمامة موضع رفعة وكمال ينافس ويحسد عليها ( ومجهول حال )
ابن حبيب عن أشهب وابن نافع وأصبغ وابن عبد الحكم لا ينبغي أن يؤتم بمجهول إلا راتبا
ابن عرفة إن كانت تولية المساجد لذي هوى لا يقدم فيها بموجب الترجيح الشرعي لم يؤتم براتب إلا بعد الكشف عنه وكذا كان يفعل من أدركته
( وعبد بفرض ) تقدم عند قوله وعبد في جمعة