احکام القرآن للجصاص-ج2-ص104
( وذو سلس وقرح لصحيح ) ابن بشير اختلف إذا سقط الوضوء يعني من الخارج على غير العادة هل يكون ذلك رخصة للإنسان في نفسه لا يتعداه أو سقوط ذلك يجعل الخارج كما تقدم فيه قولان وعليه يختلف هل تجوز له الإمامة بغيره وكذلك الحكم فيمن كانت تنفصل منه نجاسة لا يقدر على الاحتراز منها كمن به قروح ففيه قولان
هل تجوز له الإمامة أو لا وقد كان عمر إماما وأخبر أنه يجد ذلك ولا ينصرف
ابن يونس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من المذي مع غسل الفرج وكان عمر بن الخطاب يقول إني لأجده في الصلاة على فخذي يتحدر كتحدر اللؤلؤ فما أنصرف حتى أقضي صلاتي يعني أنه كان مستنكحا في آخر عمره
انتهى نص ابن يونس
عن سحنون ترك إمامته أحسن إلا لذي صلاح ( وإمامه من يكره ) عياض من الصفات المكروهة في الإمام أن يأخذ على الصلاة أجرا وقدر كرهته جماعته أو من يلتفت إليهم فيهم
ابن رشد من علم تسليم من حضر أحقية إمامته لم يستأذنهم وإن خاف كراهية بعضهم استأذنهم وإن كرهه أكثر جماعة أو أفضلهم وجب تأخره وأقلهم استحب وحال من ورد على جماعته لغو
انظر طرر ابن عات قبل ترجمة وثيقة بإجارة الأب ابنه ( وترتب خصي ) المازري نقص الخلقة إن كان لا تعلق له بالصلاة فإن كان مقربا من الأنوثة كالخصاء فكره مالك إمامته في الفرائض إمامة راتبة
( ومأبون ) ابن عرفة نقثل ابن بشير كراهة إمامة المأبون لا أعرفه وهو أرذل الفاسقين
ابن شاس قيل تجوز إمامة المأبون راتبا إذا كان صالح الحال في نفسه