پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص99

ولا أضم هاء عليهم وأقوى القراءة سندا قراءة عاصم وأبي جعفر ( أو عبد في جمعة ) من المدونة قال مالك لا يؤم العبد في حضر في مساجد القبائل ولا في جمعة أو عيد

قال ابن القاسم فإن أمهم في جمعة أو عيد أعادوا إذ لا جمعة عليه ولا عيد

قال مالك ولا بأس أن يؤم العبد في قيام رمضان ويؤم في الفرائض في سفر إذا كان أقرأهم من غير أن يتخذ إماما راتبا ( أوصى في فرض )

ابن عرفة وشرط الإمام بلوغه

وقال ابن حبيب من صلى خلف امرأة أو صبي أعاد أبدا

( وبغيره تصح وإن لم تجز ) من المدونة قال مالك لا يؤم الصبي خلف نافلة الرجال والنساء وروي عنه أنه قال يؤم الصبي في النافلة

انتهى من ابن يونس

والذي اقتصر عليه في التلقين وفي التفريع أن الصبي تجوز إمامته في النافلة

وقال ابن شاس أما الصبي المميز فلا تجوز إمامته في الفريضة ولا تصح

وقال أبو مصعب تصح وإن لم تجز

وأما في النافلة فتصح وإن لم تجز وقيل تصح وتجوز ( وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة وبغيره مميز بين ضاد وظاء خلاف ) قال ابن اللباد من صلى خلف من يلحن في أم القرآن فليعد إلا أن تستوي حالهما

وقال ابن القاسم قال هو وأبو محمد وكذلك من لم يميز في أم القرآن الضاد من الظاء وإنل حن فيما عدا أم القرآن فذكر عن أبي محمد وابن اللباد وابن شبلون أنه تجزيء الصلاة خلفه وقال القابسي لا تجزىء واحتج بظاهر قول مالك فيمن لا يحسن القرآن ولم يفرق بين أم القرآن وغيرها

قال وهو أصح كمن ترك قراءة السورة عمدا

انتهى من ابن يونس

ابن رشد معنى قوله في المدونة وكتاب

ابن المواز لا يحسن القرآن لا يحفظ منه شيئا ولا يعرفه قال وقال بعض المتأخرين لا تجوز وإن لم يلحن في أم القرآن تأويلا على ما في المدونة في الذي لا يحسن القرآن لأنه حمله على الذي لا يحسن القراءة

وقال إنه لم يفرق فيها بين أم القرآن وغيرها

ابن رشد وهذا التأويل بعد غير صحيح في النظر

قال وقد قال ابن القصار وعبد الوهاب إن اللحان إن كان لحنه يغير المعنى ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت ويجوز إن لم يغير المعنى ككسر دال الحمد ورفع هاء لله

وقيل تكر الصلاة خلفه ابتداء فإن وقعت لم تجب إعادتها

ابن رشد وهذا هو صحيح من الأقوال لأن القاريء لا يقصد ما يقتضيه اللحن بل يعتقد بقراءته ما يعتقد بها من لا يلحن فيها وإلى هذا ذاهب ابن حبي

ومن الحجة ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالموالي وهم يقرؤن ويلحنون فقال نعم ما قرأتم

ومرج بالعرب وهم يقرؤه ولا يلحنون فقال هكذا أنزل اللخمي الأحسن المنع من الصلاة خلف اللحان وإن وجد غيره فإن أم لم يعد مأمومه ولا يخرجه لحنه عن أن يكون قرآنا ولم يقصد موجب اللحن ولو اقتصر على القدر الذي يسلم من اللحن قال وكان يخطيء الأصمعي وأبا عبيدة قال وكان يجيز في العربية وضع الضاد وابن السكيت والعكس

وقد تقدم حكم الإحرام بالعجمية وحكم الدعاء بها

وفي المدونة من طلق بالعجمية لزمه

( وأعاد بوقت في كحروري ) من المدونة قال مالك إذا أيقنت أن الإمام قدري أو حروري أو غيره من أهل الأهواء فلا تصل خلفهم ولا الجمعة فإن انقيته وخفته فصلها معه وأعدها ظهرا

ووقف مالك في إعادة من صلى خلف مبتدع

وقال ابن القاسم يعيد في الوقت

ابن يونس انظر قوله أعدها ظهرا مع وقفه في إعادة من صلى خلف مبتدع

والفرق بين ذلك أن الذي صلى تقاة صلى على أن يعيد ومن صلى على أن يعيد لا تجزئه الأولى وأما الذي وقف فيه مالك فقد قصد الائتمام به على أن هذا فرضه ولا يعبد فالصواب أن تجزئه