پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص98

أحدهم

ابن رشد وهذا كما قاله لأنهم كالمرضى

المازري فإن صح بعض المؤتمين فقال سحنون يخرج من الائتمام ويتم وحده

وقال يحيى بن عمر لا يخرج

وسيأتي لسحنون جواز إمامة الأمي بالأمي

ولابن اللباد جواز إمامة اللحان بمثله

( أو بأمي أن وجد قاريء ) من المدونة قال ابن القاسم إن صلى من يحسن القرآن خلف من لا يحسنه أعاد الإمام والمأموم أبدا

وقد قال مالك إذا صلى إمام بقوم فترك الكراءة انتقضت صلاته وصلاتهم وأعادوا أبدا

قال ابن القاسم فالذي لا يحسن القرآن أشد من هذا

قال ابن المواز ويعيد الإمام بطلت على المأموم

قال سحنون فإن ائتم به أميون مثله فصلاتهم تامة

وهذا إن لم يصلون خلفه ممن يقرأ وخافوا ذهاب الوقت فأما إذا وجدوا فصلاتهم فاسدة

قال بعض فقهائنا وإذا دخل في الصلاة هذا الذي لا يحسن القراءة ثم أتى من يحسنها فلا يقطع لدخوله فيها بما يجوز له

انتهى نص ابن يونس

وقال ابن عرفة حمل القابسي قولها خلف من لا يحسن القرآن على اللحان وحمله ابن رشد على الأمي

انظر عند قوله وهل بلاحن

وقال المازري دليلنا أن القاريء لا يصح أن يأتم بالأمي أن الإمام يحمل القراءة عن المأموم وهي القراءة الواجبة في صلاة الجماعة وأعظم قراءة المأموم أن تكون مستحبة ولا ينوب الفعل المستحب عن الواجب

وقد اضطرب المذهب هل يجب على الأمي أن يطلب قارئا وراءه

وقيل لا يجب ذلك عليه للحديث يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فقال قل سبحان الله الحديث

فلو كان الائتمام واجبا لأمر به ( أو قارئا بكقراءة ابن مسعود ) من المدونة قال مالك من صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود فليخرج ويتركه

قال ابن القاسم فإن صلى خلفه أعاد أبدا

ابن يونس لأنها مخالفة لمصحف عثمان المجتمع عليه

ابن العربي ضبط الأمر على سبع قراءة ليس له أصل في الشريعة ولا تلتفتوا إلى قول من يقول السورة الواحدة بحرف قاريء واحد بل يقرأ بأي حرف أراد والذي أختاره لنفسي أكثر الحروف المنسوبة إلى قالون إلا الهمز إلا فيما يسقط المعنى ولا أكسر باء البيوت ولا عين عيون ولا ميم ميت وما كنت لأمد مد حمزة ولا أقف على الساكن وقفته ولا أقر بالإدغام لأبي عمرو ولا أمد ميم ابن كثير